13 - الأظهر الأوّل[1].
18 - وفي النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع[2].
- فالأحوط جعل أوّلهما حيضاً[3].
- وتحتاط في النقاء المتخلّل[4].
- وما بعد الطرف الثاني استحاضة[5].
ـ 19 - فالأولى فيما إذا كان[6].
20 - وكذا ذات الوقت[7].
[1] بل الثاني ومراعاة الإحتياط في أيّام النقاء حسن. P
[3] بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كلّ منهما، للعلم بكون أحدهما حيضاً. P
[4] قد مرّ أنّه ملحق بالحيض، برغم حُسن الإحتياط. P
[5] لا يترك الإحتياط في كل من الطرفين، بإتيان تروك الحائض وعمل المستحاضة. P
[6] بل الأحوط الجمع بين الوظائف إذا كان السبق والتقدّم أزيد من يومين، خصوصاً إذا كان الأسبق هو العدد. P
[7] والظاهر أنّه أراد حكم التي تكون معلومة الوقت، مع اختلاف عدد أيّامها لكن خلال أيّام معلومه كالسبعة، فقد ترى الدم في أوّل الشهر لثلاثة أيام أو أربعة في السبعة، فحينئذٍ ترى الدم أزيد من السبعة دون أن تتجاوز العشرة، فالمجموع حيض.P