responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 88
21 - موافقين للعدد والوقت‌[1]. 22 - تجعل إحداهما حيضاً[2]. 23 - فعليها الإستظهار بترك العبادة[3]. 25 - الإحتياط في أيام النقاء[4]. 26 - إذا حصلت منها نيّة القربة[5]. 27 - فالأحوط الغُسل والصلاة[6].

فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة

1 - وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات‌[7].

[1] لا يمكن تصوير موافقتهما في شهر واحد. P

[2] بل تحتاط في كلتيهما، عملاً بمقتضى العلم الإجمالي. P

[3] وجوباً بيوم واحد إن كان واجداً للصفات، واستحباباً في الزائد، ثم إنّ العمل بالإحتياط بالجمع بين‌الوظيفتين، من‌تروك الحائض، وعمل المستحاضة حسنٌ. P

[4] قد عرفت بأنّ تلك الأيّام معدودة من الحيض فتقتصر على تروك الحائض. P

[5] كما إذا كانت معذورة في تركه أو جاهلة بالحكم. P

[6] بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة. P

[7] ولا يبعد ترجيح جانب العادة، فلا تترك الإحتياط في الصفات أيضاً.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست