responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 89
- إلى أقاربها في عدد الأيام‌[1]. - والأحوط أن تختار السبع‌[2]. 3 - الأحوط أن تختار العدد[3]. 6 - في الرجوع إلى الأقارب‌[4]. 7 - على الأحوط[5]. 9 - وتحتاط في البين‌[6]. 11 - تحتاط في جميع العشرة[7]. 12 - هذا فاقد التمييز[8].

[1] والأحوط فيمن لم تستقر لها عادة ولم تكن عادة أقاربها سبعة، هو الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. P

[2] إن لم يكن هو الأقوى. P

[3] بل الأقوى ذلك. P

[4] قد عرفت حكم الرجوع إلى السبعة، وإلّا فان عليها الجمع بين الوظيفتين كما تقدّم. P

[5] بل لا يخلو عن قوّة. P

[6] قد عرفت كونه حيضاً كالنقاء المتخلّل بين الدمين. P

[7] والإحتياط حسن ليس بواجب. P

[8] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست