نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 367
الأخذ بأحدهما للتعارض بالآخر، ومن اعتمد على هذا عليه الرجوع أمّا إلى استصحاب الطهارة الموجودة قبل الملاقاة، أو إلى قاعدة الطهارة.
وهذا هو الذي ذهب إليه المحقّق الحلّي في «دليل العروة»، وكلّ من أفتى بالطهارة في تعليقته على «العروة» على احتمال.
ولكن الذي يساعد عليه نظرنا فعلاً من جهة ملاحظة فهم العرف، هو اختيار الوجه الأوّل من وجوه النجاسة، كما عليه المحقّق الحكيم والآملي والخوئي، وكلّ من اختار هذا المسلك في العام المخصّص.
فالأولى هو الحكم بالنجاسة، فلا يبقى مع وجود دليل اجتهادي دال على النجس، مجال لجريان الاستصحاب والقاعدة الحاكمين بالطهارة.
وثالثة: يفرض الشكّ في طهارة الغسالة، من جهة أنّه لم يعلم هل تحقّق بصورة الاستنجاء أم لا؟
كما لو فرض مثلاً عدم صدق الاستنجاء على الماء المستعمل في البول، فيشكّ حينئذٍ في الماء المستعمل واغسالة، وهل هو غسالة البول حتّى يكون نجساً، أو الغائط فيكون طاهراً؟
فالكلام فيه من حيث الحكم يكون مثل الكلام في سابقه، إذ ملاقاته مع النجاسة قطعي بالوجدان، وكونه مستعملاً في الاستنجاء مشكوك، فالأصل عدمه، فيتحقّق العنوان المركّب المتعلّق للحكم بالنجس، أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل، والأصل العدمي هنا لا نقصد به الأصل العدم الأزلي - كنفي قرشيّة المرأة حتّى يناقش في موضوعه - بل هو أصل عدمي نعتي بمفاد كان الناقصة، لوجود الماء في زمان لم يكن مستعملاً أصلاً، فالآن يشكّ في وجوده مستعملاً في الاستنجاء، فالأصل عدمه، فيحكم بالنجاسة حينئذٍ.
ولعلّ هذا هو المراد من نصّ كلام «العروة»، إذ عبارته قابلة للحمل على أحد المحملين الآخرين، كما لا يخفى على المتأمِّل البارع.
هذا على القول بالطهارة لماء الاستنجاء.
وأمّا على القول بنجاسته، وكونه معفوّاً، فالحكم بنجاسته، وعدم كونه معفوّاً عنه في المشكوك يكون بطريق أولى، لعدم جريان استصحاب
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 367