responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 368
الطهارة وقاعدتها حينئذٍ، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. فالماء المشكوك بين كونه ماء الاستنجاء أو غيره محكومٌ بالنجاسة ظاهراً. (في حكم ماء المستعمل في الوضوء) والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر. اعلم أنّ الماء المستعمل على أقسام: تارةً: يكون مستعملاً في رفع الخبث، وقد عرفت حكمه في قسميه، من النجاسة في غسالة غير الاستنجاء، والطهارة فيه. واُخرى: يكون مستعملاً في رفع الحدث. وثالثة: يكون مستعملاً في تحصيل الطهارة المعنويّة، ولو بالنسبة، من دون رفع للحدث. {aففي الأوّل:a} قد يكون رافعاً للحدث الأصغر فقط، أو للأكبر فقط، أو منضمّاً معاً. {aوفي الثاني:a} قد يكون رافعاً لتكليف وجوبي أو لتكليف ندبي، وقد يكون مبيحاً، وقد لا يكون، سواء كان بصورة الوضوء أو بصورة الغُسل. فلا بأس بالإشارة إلى جميع هذه الصور مع الإشارة إلى كلام المصنّف قدس سره، {aفنقول:a} أمّا الماء المستعمل في الوضوء غير الرافع لا انفراداً ولا منضمّاً، - كما سيأتي المراد منه إن شاء اللََّه - فلا إشكال في أنّه طاهر، وعليه إجماع المسلمين كالوضوء التجديدي والصوري، أو الوضوء الندبي للغايات المستحبّة، إذا لم نقل بكونه رافعاً للحدث. بل وهكذا الماء المستعمل في الأغسال المندوبة غير الرافعة، لدلالة أدلّة ـ طهارة الماء بإطلاقها ما يصلح للحكم بطهارته، وهو واضح. وأمّا مطهّريته من الحدث الأصغر أو الأكبر أو الجنب، فلولا وجود دليل على العدم، كان مقتضى الإطلاقات الأوّلية هو الجواز، فلابدّ من إقامة دليل على الخلاف ولو على الكراهة مثلاً. وقد نسب للمفيد قدس سره استحباب التنزّه عن الماء المستعمل
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست