responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 369
في الطهارة المندوبة من الغُسل والوضوء المندوبين، بل المستعمل في الغَسل (بالفتح) المستحبّ، كما في استحباب غسل اليد لأكل الطعام. هذا، كما في «التنقيح»، بخلاف ما عن «الجواهر» نقلاً عن الشهيد في «الذكرى» وعن المفيد من استحباب التنزّه عن الماء، في خصوص المستعمل في الوضوء، من دون ذكر كونه رافعاً أو غير رافع. لكن ما نقل الشيخ الأعظم عن «المقنعة» موافق للسابق. وكيف كان، فقد أورد عليه الأصحاب بعدم الدليل على ما ادّعياه كما في «الجواهر» وغيره. ونُقل عن شيخنا البهائي قدس سره في «الحبل المتين» ردّه على الأصحاب وإقامة الدليل تأييداً للمفيد قدس سره بقوله أنّه يكفي في ذلك دلالة خبر محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديثٍ، قال: (من اغتسل فيه فأصابه الجذام، فلا يلومنّ إلّانفسه)[1]. فإنّ إطلاق الغُسل يشمل الواجب والمندوب. ثمّ قال الشيخ البهائي: والعجب من الأصحاب كيف لم يلتفتوا ولم ينتبهوا لهذا الحديث. وأجابه صاحب «الحدائق»: بأنّ ذيل الحديث قرينة على كون المراد من ماء الغُسل في الصدر هو ماء الحمّام، إذ ورد في ذيله قوله: فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين؟ فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ مَنْ خلق اللََّه، ثمّ يكون فيه شفاء من العين؟ ثمّ طعن رحمه الله عليه، وقال: هذا من الآفات الحاصلة والناتجة من تقطيع الأحاديث والتفريق بين أجزاء الحديث الواحد، انتهى محصّل كلامه. وفي «التنقيح»: أنّه يمكن دعوى عدم منافاة ذيله بكونه حكماً مستقلّاً لا يضرّ بإطلاق الصدر، فيدلّ على الحكم، أعمّ من كونه ماء حمّام مثلاً أو غيره، فيكون دليلاً لقول المفيد. لكن يمكن أن يكون وجه ردّ الأصحاب

[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست