responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 370
بعدم الدليل، كون الخبر في مقام إرشاد للناس إلى لزوم مراعاة حفظ الصحّة بالاحتراز عن الماء الذي يكون حاله كذلك من اغتسال الجنب وغيره من المذكورين في الحديث، الموجب لحصول الأمراض عند عدم الاحتراز منه، فيكون ذلك من قبيل الإرشاد إلى سائر الاُمور الواردة في الأخبار الإرشادية التي تترتّب الفائدة على العمل بها مثل استحباب الجلوس في الليل لشرب الماء وأمثال ذلك، لا يكون الأمر ولا النهي فيها مولويّاً حتّى يكون مستحبّاً أو مكروهاً. فثبت أنّ الحقّ مع الأصحاب، القائلين بعدم الدليل على ما ذهب إليه المفيد قدس سره، انتهى خلاصة كلامه. هذا، ولكن الإنصاف إمكان الاستفادة من مثل هذا الحديث للدلالة على استحباب التنزّه تبعاً للمفيد، - على ما في «التنقيح» - والشهيد والشيخ البهائي بالتقريب الذي نذكره، وهو أن يقال: بعد ملاحظة ما هو المتعارف في عصر الأئمّة عليهم السلام، حيث كانوا يغتسلون في الماء القليل الموجود في الحياض المتّصلة بالمادّة، كما اُشير إليه في عدد من الأخبار الواردة في ماء الحمّام بقوله: (إذا كانت له مادّة)، أنّه ليس المراد من قوله: (قد اغتسل فيه) الماء الكثير الموجود في الخزينة التي هي عبارة عن أحواض كبيرة كانوا يغتسلون فيها سابقاً. فعلى هذا، وإن كان مورد النهي المستفاد من الجملة الشرطية، هو خصوص الغسل لا الوضوء، إلّاأنّه يفهم من تعليق الجزاء بقوله: (فأصابه الجذام)، أنّ المقصود هو أفضلية عدم الاستعمال وحُسن التحرّز عنه تنقيحاً للمناط. فعلى هذا، يصحّ دعوى شمول الإطلاق للغسل والوضوء حتّى الغسل (بالفتح)، بلا فرق بين الواجب والمندوب. فينضمّ إليه بأنّ اختصاص ذيل الحديث لماء الحمّام لا ينافي حكم صدره، لكن لا لما ذكره الخوئي من كونهما حكمين مستقلّين، بل من جهة أن يقال أنّه لا خصوصية لماء الحمّام قطعاً إذ المقصود هو كون الماء مستعملاً بهذه الكيفيّة، ولو كان كذلك في خارج الحمّام. نعم، ذكر الحمّام كان من جهة وجود الشأنية لذلك في الحمّام دون غيره.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست