responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 371
فعليه نقول: إنّ ما ادّعاه في «التنقيح» من كون الحكم إرشادياً لا مولويّاً، ففي غاية البُعد، إذ فيه: {aأوّلاً:a} يلزم أن لا يكون لنا حكماً مستحبّاً أو مكروهاً، في كلّ مورد يحتمل أن يكون الأمر أو النهي فيه لمصلحة أو مفسدة دنيوية. {aوثانياً:a} أنّه لا إشكال في كون جميع أحكام الشرع أن يكون كذلك، فإنّا لا نلمس أي منافاة بين كون الحكم مشتملاً على المنافع الدنيوية وبرغم ذلك يكون مشتملاً على المصالح الأخرويّة أيضاً، من أمثال أمر المولى ونهيه، وترتيب الثواب عليه. فصدور مثل هذا الكلام من جنابه عجيب، وأعجب منه إلحاق مثل شرب الماء في الليل قائماً وأمثال ذلك إليه، إذ بذلك يوجب تعطيل كثير من أحكام المستحبّات والمكروهات. فثبت من جميع ما ذكرنا، عدم استبعاد الحكم باستحباب التنزّه لولا قيام الإجماع على خلافه. وحيث كان الحكم في الكراهة والاستحباب أسهل من سائر الأحكام، فحقيق أن يصرف الكلام عنه. وظهر أنّ الأقوى هو الحكم باستحباب التنزّه مطلقاً، لا في خصوص الوضوء، كما في «الجواهر»، وإن كان إثبات حكم الماء المستعمل في الغُسل من هذا الحديث، مع وجود شبهة التعليل فيه مشكل جدّاً، مضافاً إلى إمكان إثبات الجواز - فيما سيأتي - للوضوء. فالأقوى استحباب التنزّه عن الماء المستعمل في الغُسل والغَسل في الطهارة، وأمّا إثباته في المستعمل في الوضوء، فإنّه مشكل، كما أنّ الحكم بكون الأحنس الاجتناب عنه أشكل. {aوأمّا القسم الثاني:a} وهو الماء المستعمل في الوضوء الرافع للحدث بانفراده، فلا إشكال في طهارته، بل هو ضروري المذهب، خلافاً لأبي حنيفة - حيث ذهب إلى نجاسته بنجاسة مغلظة، حتّى أنّه منع الصلاة في الثوب الذي أصابه بمقدار أكثر من الدرهم - وأبي يوسف، حيث يقول بنجاسته نجاسة خفيفة، ولكن يجوز الصلاة في الثوب المذكور. ويدلّ على
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست