نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 372
طهارته الأصل، والإجماع، وإطلاقات الأدلّة الدالّة على طهارة الماء حتّى بعد استعماله في رفع الحدث، كما تقتضي تلك الإطلاقات أيضاً مطهّريته عن الخبث والحدث من الأصغر والأكبر، كما كان يقتضيه الأصل والإجماع.
بل قد يدلّ عليه ذيل رواية عبداللََّه بن سنان، مع إطلاق صدرها، حيث تشمله قطعاً وهي عن الصادق عليه السلام، قال:
(لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل...
إلى قوله: وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به، فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضّأ به)[1].
وفي «الروائع الفقهيّة»: إنّ ظهور الصدر في كون المراد من المستعمل، هو كونه مستعملاً في الوضوء بالخصوص لا بالإطلاق واضح، لأنّ أمثال هذه الجملة، مثل قوله: (لا تستنجي بالأحجار المستعملة ولا تتيمّم بالتراب المستعمل) ظاهرة في الاستعمال في الجهة المذكورة في الكلام، فهكذا يكون في المقام، فكأنّ المراد هو كونه مستعملاً في الوضوء.
لا يخلو عن وجه في الجملة، إلّاأنّه لا يساعد مع قوله التفصيل الذي يذكره الإمام عليه السلام من النهي عن المستعمل في غَسل الثوب وغُسل الجنابة، من جهة إبهام الإطلاق فيما وقع قبله، لأنّه إذا فرض كونه ظاهراً فيه بالخصوص، فلا وجه للإيهام حينئذٍ أصلاً.
كما أنّ قوله وقول كلّ مَنْ قال بمقالته كالآملي والخوئي، بأنّ ذيل الحديث يدلّ على الجواز لا يخلو عن مناقشة.
لأنّ الذيل محفوف بما يظهر منه كونه مستعملاً للغسل لا الوضوء الاصطلاحي، وهو قوله: (يغسل به وجهه ويده في شيء نظيف) فإنّ دلالته على التطهير بمعنى الغسل والتوضّىء اللغوي أظهر. خصوصاً إذا قلنا بكون النظافة كانت في قبال القذارة والوساخة لا النجاسة، كما احتملناه سابقاً.
لكن الإنصاف دلالة صدره بإطلاقه على الجواز في المقام، أقوى
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 372