نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 373
عندنا، خاصّة إذا لاحظنا ورود الخبر في مقام الردّ على العامّة حيث لا يجوّزون التوضّي بالماء المستعمل، فيكون من باب ذكر الإطلاق وإرادة أحد أفراده، لأنّه قد خرج عنه بالتنصيص ما يستعمل في غسل الثوب تحريماً أو تنزيهاً، كما احتملناه، وهكذا في غُسل الجنابة أيضاً كما عرفت.
وبعد تنصيصه بالجواز في خصوص الغسل مع النظافة يبقى الفرد الباقي تحت الإطلاق وهو الوضوء فقط، فالحديث بحسب صدره دالّ على ما ذكره السيّد الاصفهاني قدس سره، وهو الأقوى.
وقد استدلّ لذلك أيضاً بصحيح زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
(كان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوءه فيتوضّؤون به)[1].
بل ذهب النراقي في «مستند الشيعة» إلى اختيار استحباب التوضّىء بالماء المستعمل في الوضوء، تمسّكاً بهذا الحديث.
ولكن يرد عليه باختصاص الحكم به دون غيره.
والظاهر أنّ دلالته على الجواز غير بعيدة، لأنّه إن كان أصل ذلك ممنوعاً كان من وظيفته عليه السلام البيان كما فعل روحي له الفداء في غير هذا المورد من النهي عمّا لا يكون جائزاً.
واحتمال اختصاص الجواز به صلى الله عليه و آله بعيدٌ للغاية، لأنّ المقام كان يقتضي بيان عدمه في غيره، وتنبيه الناس به، فعدم ذكره دليلٌ على الجواز، كما لايخفى.
وأمّا استفادة الاستحباب من ذلك لغيره صلى الله عليه و آله غير معلوم، لو لم يكن معلوم العدم.
ثمّ، لا يخفى عليك أنّ مضمون حديث زرارة قد رواه الصدوق في «الفقيه» وهو حديث صحيح بشهادة الصدوق نفسه في ديباجة كتابه بأنّه لا يروي فيها إلّا عن ثقة ويعتمد عليها في فتواه، وإليك نصّ الحديث برقم 20 في الصفحة الرابعة من «من لا يحضره الفقيه» أبواب المياه،
[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 373