نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 374
هذا نصّه:
(وسُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس، يصيب الثوب منه؟
فقال: لا بأس به، ولا بأس بالوضوء بالمستعمل، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوءه فيتوضّؤا به).
وهذا الحديث مصدرٌ بجملة: (ولا بأس بالوضوء المستعمل) فإنّها تؤيّد بأنّ عمل الناس من أخذ ماء وَضوء النبيّ صلى الله عليه و آله لم يكن مختصّاً به فقط، لأنّه قد استشهد بهذه القضية بقوله: (لا بأس...).
مضافاً إلى كون الاستشهاد بقضيّة رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يفهم كون المراد من إطلاق قوله: (لا بأس بالوضوء بالمستعمل) هو المستعمل في الوَضوء، فيكون هذا الخبر قرينة على خبر عبداللََّه بن سنان في إرادة هذا المعنى من تلك الفقرة، واللََّه العالم.
فإذا ثبت جواز رفع الخبث والحدث مطلقاً مع الماء المستعمل في الوضوء الرافع، فغير الرافع منه يكون بطريق أولى.
فهذا هو السبب في دعوانا الإشكال في غير الرافع، ردّاً على المفيد والشهيد في «الذكرى» في خصوص الوضوء، فلم يثبت لنا دليل على استحباب الترك أيضاً.
فالأقوى جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء - رافعاً كان أو غيره - في رفع الخبث والحدث الأصغر والأكبر، بمقتضى دلالة الأدلّة.
ومن هنا يظهر حكم القسم الثالث وهو المستعمل في الوضوء المنضمّ مع الغسل في رفع الحدث، كالوضوء في غير غُسل الجنابة من الحدث الأكبر من الحيض والنفاس والاستحاضة، بناءً على القول بكون الرافع هو الغسل والوضوء معاً، لا انفراداً بالغسل فقط.
هذا مضافاً إلى إمكان الاستفادة من إطلاق أدلّة الجواز المذكورة آنفاً، حيث يشمل لمثل ذلك.
بل إمكان دعوى الأولويّة الظنّية إن لم تكن قطعيّة، بأنّه إذا كان رافعاً للحدث بانفراده، وبرغم ذلك لا مانع فيه عن استعماله ثانياً، فصورة الانضمام تكون بطريق أولى، لكونه
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 374