نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 375
أضعف.
وإن أمكن الإشكال فيه، من جهة كونه مستعملاً فيما كان الحدث فيه أكبر لا أصغر، ولذلك يكون إحراز الأولويّة هاهنا صعب.
كما أنّه يمكن دعوى انصراف إطلاق الأدلّة الدالّة على المنع، عن المستعمل في الحدث الأكبر الكذائي، عن مثل هذا الوضوء، وإن اعترف صاحب «الجواهر» في كتابه «شرح النجاة» ونفى البعد عن شمول النزاع للمورد على ما حُكي عنه، لأنّ المفروض كون رفع الحدث الأكبر منوطاً بالغسل والوضوء.
بل يظهر عن الشيخ الأعظم، دعوى الإجماع على الجواز في جميع أقسام الوضوء في كتاب «الطهارة»، سواء كان رافعاً أم غير رافع، وسواء كان مع الانضمام أو الانفراد، كما هو كذلك بحسب لسان الأدلّة كما عرفت، فلا نعيد.
ومن هنا ظهر جواز سائر أقسام الماء المستعمل في الوضوء، كما لو كان مستعملاً في الوضوء المنذور، أو المحلوف عليه، أو غيره من المندوبات والواجبات، لأنّ جميعها التي تعدّ أهون من الوضوء تكون رافعة، فإذا أجزنا في المستعمل فيه لاستعماله ثانياً في رفع الخبث والحدث مطلقاً، فغيره جائز قطعاً.
كما لا فرق في الجواز بين أن يستعمله شخص المتوضّىء ثانياً، أو غيره.
وتوهّم الفرق، لاشتمال ذيل حديث عبداللََّه بن سنان على قوله: (فلا بأس) الدالّ على جواز أن يأخذ غيره فيتوضّأ به، فلايشمل ما كان مستعملاً بنفسه ثانياً، مخدوش:
أوّلاً: بالقطع بعدم الفرق بينهما، لعدم خصوصيّة لذلك في الحكم، وكان المقصود إفهام الحكم بحسب الغالب.
وثانياً: أنّه مخالف للإجماع المركّب، لعدم وجود قول بالتفصيل أصلاً، وهو واضح.
كما لا فرق في الجواز أيضاً بين أن يستعمله في رفع الحدث الأصغر أو ـ الحدث الأكبر، لما قد عرفت في صدر المسألة بأنّ مقتضى إطلاقات
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 375