responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 376
الأدلّة هو الجواز، إلّاأن يقوم دليل على المنع، فحيث لم يكن موجوداً فيعمل بتلك الإطلاقات. وإنْ كانت الأدلّة المجوّزة الخاصّة، من خبري ابن سنان وزرارة وغيرها ساكنة عن حكم استعماله في الحدث الأكبر، فضلاً عن وجود الإجماع على الجواز، إذ لم يعرف قائل بعدم الجواز، مع إمكان دعوى صدق واجد الماء لمن كان يمتلك مثل هذا الماء المستعمل في الوضوء، وهو قادرٌ على الاغتسال به في الأغسال الواجبة مع ضيق الوقت، فلابدّ له الغسل حينئذٍ، والحكم بلزوم الاكتفاء بالتيمّم هنا مشكل جدّاً. ولو جمع بين التيمّم والغسل كان أحسن وأوفق بالاحتياط كما لايخفى. هذا تمام الكلام في الماء المستعمل في الوضوء بأقسامه وأحكامه. وأمّا الماء المستعمل في الحدث الأكبر وأحكامه فسيأتي البحث عنه في المسألة القادمة. وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانياً؟ فيه تردّد، والأحوط المنع. والبحث فيه يقع من جهات أربعة، بل خمسة: {aتارةً:a} في أصل طهارته. {aواُخرى:a} في مطهّريته من الخبث. {aوثالثة:a} في مطهّريته عن الحدث الأصغر. {aورابعة:a} في مطهّريته عن الحدث الأكبر. {aوخامسة:a} ويلحق بذلك بحثٌ في جواز استعماله في الأغسال والوضوءات غير الرافعة وعدمه. فلا بأس بالإشارة إلى كلّ واحد منهما على حدة. {aفأمّا الأوّل:a} فلا إشكال في طهارته فيما لو كان بدن المغتسل طاهراً عن النجاسة النفسيّة والحكميّة، بلا فرق بين كون الغسل بنفسه رافعاً - كما في الجنابة - أو مع الوضوء - كما فيما عدا الجنابة من الأغسال في الاحداث على احتمال -. وبلا فرق بين كون الماء كثيراً معتصماً، - كالكرّ والجاري والمطر - أو قليلاً.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست