responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 377
ويدلّ على طهارته اُمور: {aالأوّل:a} الإجماع، وهو بقسميه قائم عليه، ولا يعرف فيه خلاف أصلاً. {aوالثاني:a} الإطلاقات الواردة في طهارة الماء، حيث تشمل بإطلاقها لما بعد الاستعمال، إذا لم يلاق نجساً، واستعمل في رفع الحدث الأكبر. {aوالثالث:a} وجود استصحاب الطهارة أيضاً، لو شكّ في طهارته بعد الغسل، لأنّه كان قبله طاهراً، فيشكّ بالاستعمال في نجاسته، فمقتضى «لا تنقض» هو الحكم ببقاء طهارته. {aوالرابع:a} وجود قاعدة الطهارة بقوله: «كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»، حيث يشمل المقام. هذا كلّه مع إمكان استفادة الطهارة من بعض الأخبار على احتمال، وإن لم يكن منعتبراً، وهو كما في الخبر المنقول في «عوالي اللئالي»، عن ابن عبّاس، قال: (اغتسلَ بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله في جفنةٍ، فأراد رسول اللََّه أن يتوضّأ منها، فقالت: يارسول اللََّه إنّي كنتُ جنبة؟ فقال صلى الله عليه و آله: الماء لا يجنب)[1]. الجفنة، والجفان: قصاع كبار واحدها جفنة، ككلاب وكلبة، ويجمع أيضاً على الجَفَنات (بالتحريك)، كما في «مجمع البحرين». ويستفاد من الخبر أنّها كانت قد اغتسلت من إناء كبير. واحتمال كون ماءه على مقدار الكرّ بعيد غايته، بل كانت الجفنة مثل الأواني المتعارفة استعمالها الآن والتي تسمّى بالفارسية: (سطل، ولگن) أو أكبر منها، فيظهر منه طهارة الماء. فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. {aوأمّا الثاني:a} لاشكّ في مطهّريته من الخبث، إذ مضافاً إلى وجود الأصل من الاستصحاب، حيث كان قبل الاستعمال مطهّراً عنه قطعاً، فبعده كذلك، لدلالة قوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) فإنّه يدلّ على ذلك إطلاقات الأدلّة الشاملة لمطهّرية الماء المطلق حتّى بعد استعماله في الحدث الأكبر، إلّاما ثبت وقام دليل على المنع، وهو مفقود في المقام.

[1] مستدرك الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المضاف والمستعمل الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست