نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 378
وكذلك الإجماع بكلا قسميه، لو لم نعتبر ما نقله «الذكرى» عن «الخلاف» خلافاً.
جاء في «مصباح الهدى»: (جوّز الشيخ والمحقّق إزالة النجاسة به، لطهارته، ولبقاء قوّة إزالته الخبث، وإن ذهبت قوّة رفع الحدث.
وقيل: لا، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف)، انتهى كلامه.
وقد تمسّك بعض المتأخّرين بهذه الجملة وجعلها مدركاً للاعتراض على مثل صاحب «الحدائق» والعلّامة وفخر المحقّقين، حيث ادّعوا الإجماع ونفي الخلاف فيه.
وإنْ تفطّن صاحب «المعالم» إلى ذلك وصرّح بكلام لا يبعد قوّته، بأن يكون المقصود هو بعض المخالفين الذين يساعد هذا التعليل مع مذاقهم دون أصحابنا، إذ الخاصّة لم يعتمدوا في إثبات الأحكام على هذه الأوهام.
فدعوى الإجماع قويّة جدّاً.
إلّا أنّه يظهر من كلام بعض الفقهاء، مثل المفيد في «المقنعة»، على ما نقله الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب «الطهارة»[1]:
ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد، فإنّه إنْ كان قليلاً أفسده، ولم يطهر، وإن كان كثيراً خالف السنّة بالاغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه) انتهى.
ونجاسة الماء القليل باستعماله في الاغتسال محتملٌ، لإمكان أن يكون مقصوده صورة نجاسة بدنه، كما هو الغالب، خصوصاً في مثل تلك الأزمنة، فلا يكون حينئذٍ مخالفاً.
وكذلك في كلام ابن حمزة في «الوسيلة» والشيخ في «المبسوط» في الماء المستعمل إذا تمّ كرّاً، معلّلاً في رفع المنع - خصوصاً في «المبسوط» - بأنّه لا يحمل خبثاً.
هذا على ما نقله الشيخ الأعظم في كتاب «الطهارة».
مع احتمال أن يكون المراد من المستعمل، هو المستعمل في الخبث لا مطلقاً، حتّى يشمل مثل ما نحن فيه.
وكيف كان، فما ذهب إليه الأكثر من دعوى الإجماع في المقام قويٌّ، لعدم دليل يمنع عن ذلك، إلّاإمكان الاستفادة من خبر عبداللََّه بن سنان[2]،