responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 379
من النهي عن التوضّي بالماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة، على أن يكون المراد هو مطلق التطهير، لإطلاق التوضّى‌ء على ماء الاستنجاء كثيراً، وعدم ثبوت حقيقة شرعيّة في غير لفظ (الوضوء) من سائر مشتقّاته، على ما نقله الشيخ الأعظم في كتاب «الطهارة»، فإنّه رحمه الله وإن ناقش فيه بأنّ الإنصاف مع ملاحظة صدرها وذيلها كونه مستعملاً في غير رفع الخبث. إلّا أنّا نقول: قد نضيف إلى ما ذكره قدس سره من إمكان كونه بلحاظ نجاسته، لما قد عرفت من كون الغالب في ذلك العصر هو نجاسة أبدانهم من الجنابة، بل لعلّه كذلك في زماننا أيضاً، كما لايخفى. وكيف كان، فدعوى عدم الترديد في مطهّريته من الخبث ثابت، واللََّه العالم. {aوأمّا الكلام في القسم الثالث:a} في أنّ المستعمل في الحدث الأكبر هل يجوز استعماله في رفع الحدث الأصغر أم لا؟ ولا يخفى عليك أنّ الفقهاء رضوان اللََّه تعالى عليهم أجمعين، لم يفصّلوا بينهما في الجواز والمنع والتردّد وغيرها، وإن كان مقتضى استدلال بعضهم - كالآملي - هو التفصيل، من الجواز في الغسل دون الوضوء، لكنّه قد استوحش في مقام الاختيار والفتوى من بيان التفصيل. فمع ذلك نذكر كلام ودليل كلّ واحد منهم مستقلّاً في مقام الاستدلال، حتّى يتّضح لنا الأمر في هذه المسألة العويصة. {aفنقول ومن اللََّه الاستعانة:a} والأقوال في مسألة الوضوء، على ما حقّقناه أربعة: {aقول:a} بالجواز وعليه كثير من الفقهاء، من المتقدِّمين مثل صاحب «السرائر» والسيّد المرتضى، وسلار، وابن زهرة وابن سعيد، بل ومن المتوسّطين والمتأخّرين كما في «القواعد» و «المنتهى» و «التحرير» و «المختلف» و «الذكرى» و «المدارك» وإليه ذهب الشهيد الثاني، وصاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه»، والشيخ الأعظم، والسيّد في «العروة»، والخوئي، والخميني والحكيم، والگلپايگاني وغيرهم. {aوقول:a} بالمنع وعليه من القدماء جمعٌ كبير، بل قيل إنّه المشهور
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست