نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 380
بينهم كالمفيد، والشيخ الطوسي، والصدوقين، وابن حمزة وابن البرّاج من القدماء، والنراقي، والسيّد الاصفهاني، والآملي، والبروجردي، والشاهرودي، وغيرهم من المنع، ولو من جهة مراعاة الاحتياط الوجوبي، فراجع كتبهم.
{aوقول ثالث:a} وهو التوقّف والتردّد، مع تأييد المنع بالاحتياط، فهو كما عن المصنّف هنا وفي «المعتبر».
{aوقول رابع:a} هو التفصيل بين صورة الاضطرار من الجواز، والمنع في غيره، وهذا هو المنقول عن الشيخ قدس سره في «المبسوط».
إذا عرفت الأقوال في المسألة، فالبحث فيها يكون:
{aتارةً:a} من جهة مقتضى الأصل العملي، المسمّى بالدليل الفقاهتي.
{aواُخرى:a} من جهة مقتضى الدليل الاجتهادي.
{aفالأوّل:a} لا إشكال في كون مقتضى الأصل - وهو الاستصحاب - مطهّريته من الحدث الأصغر، لأنّه مقتضى الحكم بالإبقاء لما بعد استعماله في رفع الحدث الأكبر، بدليل قوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ)، فيحكم بحصول الطهارة فيه.
{aفإن قلت:a} بعد التوضّىء بمثل هذا الماء، يشكّ في أنّه هل ارتفع به الحدث أم لا؟ فمقتضى استصحاب بقاء الحدث هو الحكم بالبقاء.
{aقلت:a} إنّ هذا الأصل محكوم بالاستصحاب الأوّل، لأنّ الشكّ في بقاء الحدث بعد التوضّىء كان مسبّباً عن الشكّ في جواز استعمال ذلك الماء، فإذا حكم بجوازه بمقتضى الاستصحاب، فيرتفع بذلك الشكّ في بقاء الحدث لكونه مسبّباً عنه، والأصل الجاري في السبب رافعٌ للشكّ الموجود في المسبّب.
هذا فضلاً عن وجود الإطلاقات الدالّة على الجواز، كما سيأتي بحثه إن شاء اللََّه مفصّلاً.
فحيث قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية من الإطلاقات والأصل هو الجواز، مضافاً إلى وجود دليل خاصّ عليه أيضاً، فلابدّ من تجسّس دليل المنع، فإن ثبت ذلك، فبواسطته يخصّص
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 380