نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 381
عموم الأدلّة المجوّزة عموماً، ويعارض الأدلّة الخاصّة خصوصاً، وإلّا فإنّ القاعدة تقتضي الحكم بمقتضى أدلّة الجواز، كما لايخفى.
فالمانعون قد استدلّوا على ذلك بخبر عبداللََّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال:
(لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل،
وقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ منه، وأشباهه، وأمّا الذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به)[1].
فالخبر صريح في دلالته على منع الوضوء من جهة النهي بقوله: (لا يجوز أن يتوضّأ منه).
وقد أورد عليه بإيرادات عديدة وهي:
{aأوّلاً:a} من المناقضة بين صدره وذيله، لأنّه بصدره أجاز التوضّىء بالماء المستعمل مطلقاً، فيشمل مثل هذا الماء أيضاً، وذيله ينفيه.
{aوثانياً:a} يمكن أن يكون المنع عن التوضّىء بالماء المستعمل في الجنابة، من جهة نجاسة البدن، الموجب لتنجّس الماء، لا لكونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر، حتّى يدلّ على المنع المفروض في المسألة.
{aوثالثاً:a} يحتمل كون النهي من جهة أنّه يمكن أن يكون القول بذلك بقرينة غسل الثوب، حيث لا يكون غالباً نجساً، فمع ذلك نهى عن التوضّىء بغسالته المستعملة في إزالة القذارة والأوساخ، فيكون المراد من المستعمل في الجنابة غير النجس، فيكون دالّاً على الكراهة لا الحرمة، حتّى يستفاد منه المنع.
{aورابعاً:a} بأنّ الحكم بالمنع عن التوضّىء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر موافق للعامّة، بخلاف القول بالجواز، فكأنّه يحتمل أن يكون وارداً مورد التقية، كما في «الجواهر».
هذا كلّه في دلالة الحديث.
كما أنّه يرد عليه أيضاً من جهة سنده لوجود أحمد بن
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 381