نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 398
عن الحرمة هو الوجوب، أي يجب الاغتسال بماء آخر إذا كان فيه الجنب.
ووجه الإشكال هو المذكور في القواعد العربيّة بأنّ الاستثناء لايوجب إلّا نفي حكم المستثنى منه، لا إثبات حكمٍ مضاد للمستثنى، إلّاأن يعلم من دليل خارج خصوصيّة حكم معه، فمعنى الاستثناء هو أنّ الحرمة ليست ثابتة بعد ذلك أي وجود الجنب فيه، فحينئذٍ يكون حكم المستثنى من وجوب الاغتسال من ماء آخر أو إباحته، غير مستفاد من ذلك لأحد الوجهين.
نعم، يثبت أصل الجواز المطلق، فلابدّ من تعيين فصله، وإثباته بدليل آخر يدلّ على ذلك.
إلّا أنّ الإشكال - كما أشار إليه المحقّق الهمداني - هو عدم كون النهي هنا في قوله: (لا يغتسل من ماء آخر) نهياً تحريميّاً ولا تنزيهيّاً حتّى نحتاج إلى ما ذكره صاحب «المعالم» قدس سره، بل الظاهر كون النهي إرشاديّاً، كما هو المتعارف عند العرف بالنهي بذلك لنفي اللزوم، أي لا يلزم أن يغتسل بماء آخر إلّاإذا كان في الماء جنباً، أو يحتمل وجوده فيه، وذلك لوضوح أنّ الغسل من ماء آخر لم يكن بحرامٍ قطعاً، حتّى مع عدم وجود الجنب فيه، حتّى يكون الاستثناء دليلاً على عدم الحرمة.
فعلى هذا التقرير يوجب أن يكون المعنى، أنّه إذا كان فيه الجنب، يلزم الاغتسال من ماء آخر، فيرجع حينئذٍ إلى ما ذكره المستدلّ فيكون دليلاً للمنع، كما لايخفى.
{aوثانياً:a} ما المراد من الذي كان قبل الاستثناء من النهي عن الاغتسال بماء آخر إذا كان فيه الجنب؟
إذا كان المراد هو ماء الخزّان، فهو خلاف المتعارف لسيرة المسلمين لعدم كون الغسل فيها متعارفاً أصلاً، هذا أوّلاً.
ومن عدم معهوديّة المنع للاغتسال فيه به، أو لغيره من النصّ والفتوى، ثانياً، سواء كان بدن الجنب نجساً أم لا، لكونه أزيد من الكرّ بمراتب، فهو أوضح من أن يخفى.
فما حمله الحكيم قدس سره عليه لا يخلو عن إشكال، حتّى بالنسبة إلى الكراهة أيضاً.
وإن كان المراد هو الماء
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 398