نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 397
{aوثالثاً:a} أنّ لزوم التعبّد بهذا الحديث يعدّ أمراً مخالفاً لفتوى جميع الأصحاب، لأنّ دخول النضحات والرشحات في الماء الذي يستعمل به للغَسل، لايوجب صيرورة الماء متّصفاً بوصف الاستعمال المانع، فيما إذا كان أقلّ من ذلك، فضلاً عن مثل ماء الوهدة الذي كان في الجملة كثيراً، فلابدّ حينئذٍ من الحمل على الكراهة.
مضافاً إلى عدم اشتماله على كون الغَسل للجنابة، إلّاأن يكون هو المراد بواسطة الغلبة الموجودة في الخارج، مع أنّه لو كان غيره ممنوعاً، ففيه يكون المنع بطريق أولى.
فسقط الحديث عن الاستدلال.
{aومنها:a} صحيح محمّد بن مسلم[1] عن أحدهما عليهما السلام، قال:
(سألته عن ماء الحمّام؟
فقال: ادخله بأزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلّاأن يكون فيهم (فيه) جنبٌ أو يكثر أهله، فلا يدرى فيهم جنب أم لا).
{aوجه الاستدلال:a} هو المنع من الاغتسال بالماء الذي اغتسل به الجنب قطعاً، أو احتمالاً، فليس وجه المنع إلّامن جهة نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، إن سلم غلبة النجاسة في الجنب، وإلّا لكان من جهة كونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر، وهذا هو المطلوب.
{aوقد استشكل عليه بوجوه:
أوّلاً:a} بما نقل عن صاحب «المعالم» بأنّ الاستثناء عن النهي، بقوله: (لا تغتسل من ماء آخر إلّاأن يكون فيه جنبٌ) لا يوجب إلّانفي الحرمة، لا إثبات وجوب الاغتسال عن الماء الآخر، إذا كان فيه الجنب، حتّى يثبت حرمة الاغتسال بذلك الماء.
وفيه، وإن نوقش في كلامه بما لا يخلو عن إشكال، كما عن صاحب «الحدائق»، من أنّ مقتضى الاستثناء عن النفي، هو الإثبات، وعن الإثبات هو النفي، كما قاله نجم الأئمّة، فلازمه كون الاستثناء
[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 5.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 397