نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 396
نجاسة الأطراف بالسباع وغيرها، هذا فضلاً عن وجود قاعدة الطهارة في مثل هذه الموارد، وملاحظة شدّة مخالفة الأئمّة لعمل الوسواس، فكيف يصحّ إسناد عمل إليهم عليهم السلام يؤيّد ويزيد في هذه الصفة؟!
كما يقال إنّ اشتمال حديث عليّ بن جعفر على هذه الفقرة، مع ذكر الغَسل بأن يبلّ جسده بعده، بقوله: (فإن خشي أن لا يكفيه، غَسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده) الحديث.
ـ يفهم أنّ المراد من الفقرة المعهودة، هو بلّ الجسد كما ذكره.
بل واحتمله الشيخ الأعظم قدس سره وهو احتمالٌ ليس ببعيد.
هذا ما خطر ببالنا، واللََّه العالم.
وكيف كان، فدلالة الحديث على عدم جواز الغسل مع الماء المستعمل في الحدث الأكبر مخدوشة من جهات عديدة، وإن كان بعضها ضعيفاً:
{aأوّلاً:a} من إمكان دعوى الإجمال، من حيث الجهة المانعة التي دعت السائل إلى السؤال، هل هي كانت من حيث كون الماء مستعملٌ.
أو كان من جهة كونه حاملاً للتراب، وصيرورته فاسداً من حيث صيرورته وحلاً، هذا كما في «الروائع».
أو لعلّ المحذور عنده مثلاً، هو نجاسة الأطراف، الموجبة لرجوع الماء إليها ونجاسة ماء الوهدة، كما عليه الآملي قدس سره.
فإذا صار الحديث قابلاً لورود هذه الاحتمالات، يصير مجملاً، ولا يمكن الاعتماد عليه في الفتوى.
هذا، وإنْ كان لا يخلو عن بُعد، كما ذكرنا.
{aوثانياً:a} عدم علمنا بأنّ تقرير الإمام عليه السلام لما توهّمه السائل من المنع، هل هو كان باعتبار رجوع الماء المستعمل إليها، الموجب لحرمة الغسل والاغتسال به، كما هو المقصود.
أو كان باعتبار الكراهة من الاغتسال بمثل هذا الماء، فيكون مجملاً من هذه الجهة، كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وإنْ استبعده صاحب «مصباح الهدى»، من جهة أنّ هذا العلاج لرفع الكراهة مثلاً، مع بُعد كون الكراهة باعثة للسؤال عن ذلك.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 396