نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 395
قد شربت منه؟
فقال: إن كانت يده نظيفة، فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفّاً أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه، غَسَل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يجزيه، الحديث.
قال صاحب «الوافي» في ذيله: (والثابت: خوفه من ورود وارد عليه ممّا أفسده، من كلبٍ ونحوه من السباع، المقتضي لوسوسة قلبه، وريبة في طهارته، فأشار عليه السلام أوّلاً بما يزيل عن قلبه الريب في نجاسته الموهومة، بل لوهم رجوع الغسالة إليه، بنضح بعضه على أطراف ساقية المستنقع لتطيب بقيّته، وليجوز أن تكون القطرات الواردة عليه إنّما وردت من الأطراف المنضوحة دون البدن)، انتهى موضع الحاجة من كلامه.
فظاهر كلامه رحمه الله، أنّه أراد بيان احتمالين: نضح الماء للأطراف حتّى يوجب التطهير، كما أشار إليه بقوله: (لتطيب بقيّته) أي الماء الراجع إليه، فيخرج الرجل عن الوسوسة، لأنّه قد طهّره بذلك، فكانت الكفّ كناية عن إلقاء الماء عليه كذلك.
فهذا المعنى يشابه ما اختاره الآملي قدس سره.
والعجب منه أنّه نقل كلام «الوافي»، ثمّ قال في ذيله: بعد استبعاده مع ما في الأوّل - يعني هذا المعنى والوجه - منهما من أنّه قدس سره لم يبيّن كيف يصير نضح بعض الماء على الجوانب الأربع موجباً لتطيب بقيّته، مع أنّه نفسه قدس سره قد اختار هذا المعنى، حيث قد عرفت منّا تضعيفه، فكأنّه لم يفهم من كلامه ما ذكرنا.
والاحتمال الآخر وهو الأفصل والأجود أن يكون ذلك العمل لإيجاد الشبهة في نفس المغتسل أو المتوضىء، كما في حديث وارد في الوضوء بأنّه لو رأى رجوع الماء - في الجملة - على الماء الواقع في الساقية أو الوهدة يظنّ أنّه من ذلك الماء المنضوح في الجوانب، لا نفس الماء المستعمل، حتّى يوجب حدوث وسوسة في نفسه ولو من حيث الكراهة.
بناءً على هذا لا يكون الأمر في الخبر لأجل نجاسة الأطراف، حتّى يرد ما قلناه من عدم دلالة متن الحديث في بعض الأخبار، كالخبر الوارد في الوضوء، أو الوارد في المقام على
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 395