نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 394
تطهير الأطراف بالنضح عليها، لكي لا ينفعل الماء الذي في الوحدة بورود غسلة عليه،
ثمّ إنّه استدلّ بخبر الكاهلي الوارد في الوضوء مثله.
وهو بعيد جدّاً، لوضوح أنّه كيف يتطهّر مع هذا المقدار من الماء الذي هو كفٌّ من الماء لمثل الأرض التي يحتاج في تطهيرها - نوعاً - لماء كثير عادةً، إلّا أن تكون صلبة، فتأمّل.
ثمّ إنّه من أيّ طريق استفيد كون الأرض نجسة، مع عدم وجود ما يدلّ على ذلك في الخبر، كما لايخفى.
وهذا الإشكال يرد أيضاً على الخبر الذي ذكره، وهو حديث الكاهلي[1]، قال:
(سمعت أبا عبداللََّه عليه السلام، يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ).
{aوقيل:a} كما عن «الروائع الفقهيّة»، واحتمله الخوئي، بأنّ رشّ الجوانب الأربع من الأرض لعلّه كان من آداب الغسل والوضوء، لورود ذلك في أخبار اُخر، ولعلّ حكمته كانت من جهة كون هذه الأرض في معرض ملاقاة النجاسة لتردّد بعض الحيوانات النجسة فيها، فكان النضح لأجل ذلك.
{aوقيل:a} يحتمل أن يكون المحذور عند السائل، هو اختلاط الماء بالتراب، وسوقه في الماء، فيوجب صيرورة الماء وحلاً وهذا يحصل إذا لم تكن الأرض رطبة، فأمر الإمام عليه السلام بعلاج ذلك، بهذا الطريق حتّى لا يدخل التراب فيه.
لكنّه بعيد غايته، بل هو أبعد الوجوه.
فالأولى أن يقال: بأنّ هذا الخبر يشابه في دلالته خبراً آخر وهو صحيح عليّ بن جعفر[2]، في حديثٍ، قال:
(سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة.... وهو يتخوّف أن يكون السباع
[1] الوافي: باب الماء القليل المشتبه ورفع الحدث به الحديث 1 ص 13.P
[2] الوسائل: الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 394