نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 400
والاغتسال به، فلازمه احتمال وقوع الرشحات فيه مثلاً، ولو من جهة نجاسته وهو غير ممنوع لاتّصاله بالمادّة، فكيف لم يجوّز الاغتسال به وأجاز الاغتسال بمثل هذا الماء القذر الذي تتنفّر عنه النفوس المتعارفة.
والعجب من المحقّق المذكور، كيف أتعب نفسه لإثبات ذلك، وسعى لجمع الشواهد والقرائن عليه؟
أمّا إذا كان المراد من الماء، هو ماء الحياض الصغار الموجودة في الحمّامات، فإنّ المحقّق الهمداني قدس سره أثبت أنّ هذا هو المراد من متعلّق الحكم في الاغتسال، فيما إذا كان فيه الجنب.
فهذا الاحتمال، بملاحظة تعارف عمل الناس من الاغتسال به يعدّ وجهاً وجيهاً غاية الوجاهة، إلّاأنّ الإشكال في أنّه لماذا منع عن الاغتسال بعد فرض وجود الجنب فيه، مع أنّه لم يتعارف دخول الناس في الحياض لصغرها عادةً، كما لايخفى. بل طريقة الاستفادة منه كانت محصورة بأخذ الماء منه للغسل، فحينئذٍ لا يكون الماء مستعملاً للحدث حتّى يكون ممنوعاً من استعماله ثانياً.
مضافاً إلى كونه متّصلاً بالمادّة، فلا يوجب انفعاله حينئذٍ، لا من حيث الخبثية ولا الحدثية، كما لا يخفى.
فعلى هذا يعدّ توجبه المنع ولو على الكراهة غير معلوم، كما لايخفى.
{aوالذي ينبغي أن يقال:a} أنّ المراد من (ماء آخر) ليس ماءً خارجاً عن ماء الحمّام، كما يفهم من كلام بعض، بل يحتمل أن يكون المقصود، غير الماء الذي كان حوله الجنب، أو يكثر من الناس في الحياض الصغار، لأنّ المتعارف في الحمّامات تعدّد الحياض الصغار، فعليه يمكن أن يكون النهي هنا بالمعنى الذي ذكرناه، من توهّم السائل بلزوم الاغتسال بغير الماء الذي يغتسل منه الجنب، حيث ينضح منه إلى البدن الآخر، فيدخل الماء المستعمل في الحدث - بل في الخبث أحياناً - في ماء المغتسل، ولذلك أرشده الإمام عليه السلام بأنّه لا يكون الغسل بالماء الآخر محبوباً، إلّافيما
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 400