responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 401
إذا علم أنّه جنب يغتسل، أو يحتمل من جهة وجود الجنب بحسب النوع في الأفراد الكثيرة، يعني إذا كان الأمر بهذه الكيفيّة يعدّ الغسل بماء آخر واقع في الحوض الصغير أحسن وأرجح. فحينئذٍ لا ينافي الرجحان كون وجود الجنب محتملاً في الافراد، فيكون ذكر ذلك قرينة على كون ارتكاب الغسل مع وجود الجنب - ولو محتملاً - مرجوحاً، فهو أمر مقبول غير مستنكر لدى العقلاء. {aوثالثاً:a} بأنّه كيف جمع بين كون وجود الجنب معلوماً ومشكوكاً؟ مع أنّه لا إشكال أنّه لو سلّمنا ممنوعيّة الماء المستعمل في الحدث، أنّه إنّما كان في معلومه أو مظنونه بالظنّ المعتبر، لا ما إذا كان مشكوكاً. مع كون مقتضى الأصل هو عدم كونه مستعملاً في رفع الحدث. فهذا أيضاً دليل آخر على عدم كون النهي للتحريم، وإلّا لما جمع بينهما. {aقلنا:a} قد عرفت صحّة هذا الجمع وحسنه بما استفدناه من بيان الرجحان في الماء القليل، بأن يغتسل من ماء غير مشتبه فيه، فلا يكون حينئذٍ هذا الخبر من أدلّة المانعين، بمعنى التحريم وعدم الجواز. هذا كلّه مع أنّه ليس فيه من الجنابة عينٌ ولا أثر. وكون حكم ماء المستعمل في مطلق الغسل، ولو لغير الرافع، كحكم الماء المستعمل في الرافع، في المنع عنه، ولو بالنضح، بعيد غايته. فهذا الخبر مع صحّة سنده، ساقط عن الاستدلال من جهة الدلالة، وكنّا في ذلك موافقين للشيخ الأعظم قدس سره والمحقّق الهمداني، وغيرهما من الأعلام رضوان اللََّه تعالى عليهم أجمعين. {aومنها:a} صحيح محمّد بن مسلم‌[1]، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (سُئل عن الماء، تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء). حيث يدلّ بالمفهوم على أنّ

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست