نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 402
الماء الذي يغتسل به الجنب، إن لم يكن بقدر كرّ، لا يجوز استعماله في غُسل الجنابة وغيره.
هذا، والخبر من حيث السند صحيح، وأمّا من حيث الدلالة وإن كان بظاهره يدلّ على تماميّتها.
لكنّه مخدوش من وجهين:
لأنّه وإن كانت دلالته تامّة على الجواز في الكرّ، ردّاً على العامّة حيث يعتقدون بأنّ الماء ينجس إذا استعمل في غسل الجنابة ولو كان كرّاً، فأجاب عليه السلام: بأنّ الكرّ لا ينفعل بوجه أصلاً.
إلّا أنّه في دلالته على عدم الجواز في صورة عدم بلوغه كرّاً بالنسبة إلى ما يغتسل للجنابة إجمالٌ:
{aأوّلاً:a} بأنّه لا يعلم بأنّ وجه المنع هل كان بلحاظ كونه مستعملاً في رفع الحدث، حتّى يكون دالّاً للمطلوب، أو بلحاظ كون الماء المستعمل في الجنابة منفعلاً بنجاسة بدن الجنب ولو كان من جهة غسله قبل الاغتسال؟
وعلى أيّ حال، يجتمع في مجمع لم يبلغ كرّاً فيكون نجساً.
بل يحتمل كون الاحتمال الثاني أولى من جهة انضمام ذلك مع ولوغ الكلاب، حيث يفهم كون مورد السؤال من حيث النجاسة والطهارة، لا من حيث كونه مستعملاً في الحدث الأكبر أم لا.
{aوثانياً:a} يكون ذيله قرينة على كون مفروض سؤال السائل هو النجاسة والطهارة لا غيرها، لما أجابه عليه السلام بأنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء.
هذا، مضافاً إلى إمكان كون المراد من فرض السؤال هو صورة جمع الأقسام الثلاثة، بأن يكون الواو للعطف والجمع لا لبيان التنويع بأن يكون كلّ واحد منها مورداً للسؤال على حده.
فحينئذٍ عدم الجواز في الفرض المذكور يفيد النجاسة قطعاً، كما لايخفى.
ومنها: خبر حمزة بن أحمد[1] فقد مرّ ذكره بالتفصيل فلا نعيده.
وجه الدلالة: بناءً على كون النهي عن الاغتسال من غسالة الحمّام الذي هو من غسالة الجنب والزنا والناصبي، فيدلّ على أنّ النهي كان بلحاظ أنّه مستعمل في رفع الحدث الأكبر.
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 1. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 402