نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 403
لكنّه مخدوش بما قد عرفت من ضعف سنده، وأنّه بقرينة اقترانه مع الناصبي الذي حكم بنجاسته، يفهم أنّه كان وجه السؤال بلحاظ نجاسته وطهارته لا بما كان بصدده.
مضافاً إلى أنّ ولد الزنا لم يكن نجساً، والقول بنجاسته ضعيف غايته، وإن ـ احتمله بعض تمسّكاً بمثل هذا الخبر، وخبر ابن أبي يعفور[1]، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء)، الحديث.
إلّا أنّ هذا الخبر بخلاف قوله أدلّ، لوضوح أنّ ذلك كناية عند العرف من التأثيرات البعيدة الناتجة من عدم طهارة مولده،
فحينئذٍ مع انضمام ذلك يوجب كون المقصود هو غير النجاسة والطهارة، خلافاً لانضمام الناصبي، فلا بأس أن يكون النهي عن الاغتسال محمولاً على الجامع بين الحرمة والكراهة، نظير ما يقال في قوله عليه السلام: (اغتسل للجمعة والجنابة) من استعمال الأمر في مطلق الرجحان والطلب ليشمل الجمعة، منضمّاً مع جواز الترك ندباً، وفي الجنابة مع المنع من الترك وجوباً، فهكذا يقال هنا: بأنّ النهي استعمل في مطلق رجحان الترك، ففي مثل الماء المستعمل في الناصبي يكون منضمّاً مع فصله هو المنع من الفعل فيكون حراماً، وفي مثل غسالة ولد الزنا، وغسالة الجنابة يكون منضمّاً مع فصله، وهو جواز الفعل، فيوجب الكراهة.
أو يكون في غسالة الجنابة مجملاً بين الاحتمالين.
فعلى أيّ حال يسقط عن الاستدلال.
مضافاً إلى إمكان أن يكون بلحاظ اجتماع هذه المياه التي كانت نجسة، فيكفي في نجاسة الباقي إذا لم يكن كرّاً أو متّصلاً بالكرّ، وإلّا يكون محمولاً على الكراهة قطعاً، لأنّه لو قيل بالحرمة فيها، فإنّه يوجب كونه مخالفاً للإجماع، كما لايخفى.
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 403