نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 404
هذه جملة من الأخبار التي استدلّ بها المانعون، وقد عرفت بأنّ أتمّها في الدلالة، هو معتبرة عبداللََّه بن سنان مع وجود الإشكال في دلالته في الجملة.
وأمّا بقيّة الأخبار، فلا تكون دلالتها على النهي التحريمي تامّة، مضافاً إلى ضعف سند بعضها، فأصبحت النتيجة هي الحكم بالمنع احتياطاً، حتّى نلاحظ الأخبار الواردة في الجواز وكيفيّة معارضتها مع هذه الأخبار المانعة.
{aفنقول:a} استدلّ المجوّزون بعدّة أخبار، قيل إنّها تدلّ على جواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
{aفمنها:a} صحيح محمّد بن مسلم[1] قال:
(قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من ماءه؟
قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّاممّا لزق بهما من التراب).
وجه الدلالة ظاهرة إذ يجوز الغسل من الماء الذي اغتسل منه الجنب، ولذلك جعل الحكيم قدس سره في «مستمسكه» هذا الخبر معارضاً للخبر الدالّ على المنع الوارد عن محمّد بن مسلم، الذي قد عرفت توضيحه قبل ذلك.
مضافاً إلى دلالة الأصل على الجواز، بل ودلالة الإطلاقات الأوّلية من مطهّرية الماء حتّى عن الحدث الأكبر، ولو بعد استعماله في غسل الجنابة، كما هو واضح لا خفاء فيه.
لكنّه مخدوش، بعدم ارتباطه لما نحن بصدده من وجهين:
{aأوّلاً:a} من إمكان أن يكون وجه سؤال السائل عن حكم ماء الغسل، باعتبار حال نجاسته وطهارته، بأنّه هل ينجس الماء بذلك - لإمكان نجاسة بدن الجنب، ولو باعتبار حاله قبل الاشتغال بالغسل - أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنّه طاهر لا يوجب ذلك نجاسته.
كما قد يؤيّد هذا الاحتمال ملاحظة مضمرة أبي الحسن الهاشمي[2]، قال:
(سئل عن الرجال يقومون على
[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 2.P
[2] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 404