نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 405
الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟
قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر، فإنّه طهور).
حيث أنّه يفهم من كيفيّة سؤال السائل، وجوب الإمام، أنّ جهة السؤال كانت من حيث النجاسة والطهارة، فعلى هذا التقدير لا يكون الخبر مرتبطاً بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حتّى يكون حكم الإمام عليه السلام بالجواز بذلك الاعتبار.
{aوثانياً:a} من إمكان أن يقال بأنّ الماء الذي يُسئل عنه، إمّا هو الماء الموجود في الخزّان كما يساعده ملاحظة كلمة (في) من جهة القواعد النحوية بقوله: (يغتسل فيه الجنب)، وهكذا قول الإمام عليه السلام: (ولقد اغتسلت فيه) فحينئذٍ يكون الحكم بالجواز مطابقاً للقاعدة في الماء الكثير، حتّى وإن كان مستعملاً في الحدث الأكبر، لعدم وجود قائل بالمنع فيه، غايته الكراهة، وهو بعيد جدّاً، لعروض العسر والمشقّة لمن أراد أن لا يرتكب الكراهة في ذلك، كما لايخفى.
أو يكون المراد ماء الحياض الصغار، بأن يأخذ الجنب من حوله الماء للغسل، فالحكم بالجواز أيضاً غير مرتبط بما نحن فيه وبصدده، لعدم كون ماءه مستعملاً في رفع الحدث، حتّى يوجب توهّم ممنوعيّته.
فاحتمال كون المراد من السؤال هو الاغتسال من غسالة الجنب - كما يظهر ذلك من الحكيم قدس سره - بعيد غايته، فلا يكون هذا الحديث معارضاً لتلك الأدلّة.
كما أنّ الأصل والإطلاقات غير قادرة على المعارضة مع تلك الأدلّة لكونها دليلاً اجتهادياً ودليلاً خاصّاً ومقيّداً للإطلاقات، وهو واضح لمن كان له أدنى تأمّل.
{aومنها:a} صحيح علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل[1]، قال:
(سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ للصلاة، إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً
[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 405