نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 406
للجنابة ولا مدّاً للوضوء، وهو متفرّق كيف يصنع، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟
فقال: إن كانت يده نظيفة، فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكفّاً أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه، غَسل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غَسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه، وإلّا اغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد وهو قليل، لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه).
قد استدلّ به على جواز الاغتسال بالماء الراجع إلى الساقية أو المستنقع، مع كونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر، ويعدّ الخبر من جهة السند صحيحاً ومنقولاً بطرق متعدّدة معتبرة، فبذلك ترفع اليد عن تلك الأخبار المانعة، مع ما عرفت من كثرة ورود الإشكالات عليها والتوجيهات البعيدة.
وهذا أحسن خبر يدلّ على الحكم سنداً ودلالةً، كما لايخفى.
والتحقيق في ذلك موقوف على تقديم بيان فقه الحديث، فنقول ومن اللََّه عزّوجلّ نستمد العون والهداية:
فإنّ السائل قد يكون قصد من السؤال بحسب ظاهر الخبر جهات شتّىََ وهي:
{aتارةً:a} من حيث حكم ماء الساقية والمستنقع، للغسل والوضوء عند عدم وجدان ماء آخر.
{aواُخرى:a} من عدم كفاية المدّ والصاع من الماء لإتيان الوضوء وآدابه المستحبّة.
{aوثالثة:a} من جهة تفرّق الماء وعدم كونه في مكان واحد.
{aورابعة:a} من جهة خوف نجاسة الماء بواسطة احتمال ورود السباع
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 406