responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 407
فيه للشرب وتنجيسه، من جهة كونها نجس العين، أو من جهة غيره كالبول. وأمّا جواب الإمام عليه السلام، فبعد التأمّل فيه، يرجع إلى كلّ ما في سؤال السائل، مع زيادة، والجواب مشتمل على بيان خمسة أحكام: {aالأوّل:a} بيان رفع التوهّم عن النجاسة بواسطة النضح على الجوانب الأربع، على احتمالٍ، كما عرفت تفصيل هذه الفقرة في خبر عبداللََّه بن مسكان. إمّا للمنع عن انحدار الماء إلى الساقية، أو من جهة إيجاد الشبهة من كون الماء الراجع هو المنضوخ مثلاً لا المغسول به. {aالثاني:a} بيان حكم قلّة الماء عن مقدار يكفي لإتيان المندوبات وذلك بكفاية غسل رأسه ثلاث مرّات، للاستحباب، ثمّ مسح جلده بيده. أو لعلّ المراد من غسل رأسه ثلاث مرّات لتلافي نقصان الماء، حتّى يستطيع إيصاله لبقيّة الأعضاء ولو بالمسح بيده المبلّلة على جلده، وهو الأقوى. ومنه يفهم ضمناً تجويز الغسل من الماء الراكد في الساقية أو المستنقع. {aالثالث:a} يظهر منه حكم جواز الوضوء أيضاً، ومن إمكان تحصيله منه ولو بالمسح على ذراعيه في صورة قلّةالماء، فلا يُقدم على فعل التيمّم. {aالرابع:a} حكم تفرّق الماء، بأنّه إن قدر من الجمع بين موارده فيجمعه في مكان واحد، حتّى يغتسل في موضع واحد، وإلّا يجوز له الغسل بالتفريق وبماءين وذلك بأن يغسل مقدار منه بماء، والآخر من ماء آخر إلى أن يتمّ الغسل، ولا يضرّ الانفصال في صحّة غُسله. {aالخامس:a} وهو المقصود فيما نحن فيه، وهو بيان حكم الماء إذا كان قليلاً لا يكفيه لغسله على النحو المذكور في القسم الثاني، فحَكم أنّه يجوز له أن يغتسل من الماء القليل، ويُرجع الماء الباقي إلى الموجود في الساقية، ثمّ يأخذه ثانياً إلى أن يتمّ الغسل بذلك، فلازمه جواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث، وهو المطلوب. {aولقد أورد عليه، تارةً:a} أنّه وإن كان الخبر ظاهرٌ في تجويز ذلك، إلّاأنّه
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست