responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 408
يختصّ بحال الضرورة والإضطرار، لما قد فرض فيه من عدم كفاية الماء للغسل بنحو المتعارف، ولو بنحو التدهين. فما توهّمه بعض من وجود المناقضة بين فرضه بعدم الكفاية للغسل، وبين حُكمه بالغسل ولو بالرجوع، لا يخلو عن مسامحة. فلا يستفاد منه جواز ذلك، حتّى مع الاختيار، ووجود الماء خارجاً كما هو المقصود، لإمكان أن يكون ذلك من قبيل ما هو المعروف بين الفقهاء من أنّ الضرورات تبيح المحظورات، كما لايخفى. لكنّه مندفع، بأنّه إن كان المورد من موارد الضرورة، فلِمَ لم يحكم بالغَسل على نحو التدهين الذي يوجب عادةً تقليل صرف الماء ممّا ذكره بمراتب، فيفهم أنّه ليس في مقام بيان حال الضرورة، فلو أمكن إثبات دلالة الحديث مع ما ادّعاه المستدلّ، فإنّه يكون دليلاً على الجواز في حال الاختيار أيضاً. {aواُخرى:a} بأنّه خارج عن محلّ النزاع، لأنّه إنّما فرض ممزوجيّة الماء الوارد الذي استعمل فيه الغسل، مع الماء الراكد في الساقية، خصوصاً إذا كان الراجع قليلاً موجباً للاستهلاك في الماء الثابت، فلا يعدّ ذلك الماء ماءً مستعملاً في رفع الحدث، حتّى لا يجوز استعماله ثانياً في الغسل. وبناءً عليه يكون حكم هذا الماء الراجع، حكم الماء المنضوح حين الغسل في الإناء، حيث ورد التصريح في الحديث بنفي البأس عنه، كما ترى ذلك في صحيح‌[1] الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء؟ فقال: لا بأس، ما جُعِل عليكم في الدِّين من حرج). وصحيح شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، أنّه قال: (في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء، فينضح الماء من الأرض فيصير في الإناء؟ إنّه لا بأس بهذا كلّه)[2].

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 5. P

[2] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 6.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست