responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
بل لا يخلو استدلال الإمام بآية الحرج في الماء المنضوح، عن إشعار بأنّ وقوع هذا المقدار من المستعمل في الماء الباقي، لا يوجب الإشكال، فيكون ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّه من الواضح أنّ المواظبة على عدم وقوع المنضوح في الماء، ليس إلّامن قبيل العسر والحرج الشديدين حتّى تصدق الضرورة والاضطرار في تركه، فيفهم منه أنّ المراد من الحَرَج هو الحرج العرفي، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، بالنسبة إلى رجوع الماء إلى الساقية ثمّ الاغتسال به، كما لايخفى. فعلى هذا، لا يمكن استفادة جواز الغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مطلقاً من هذا الخبر، حتّى فيما لو لم يختلط مع ماء آخر، غير مستعمل في رفعه، كما هو المقصود، لمن ذهب إلى الجواز. {aوثالثة:a} على فرض تسليم دلالته على الجواز، نقول مورد الحديث إنّما هو فيما إذا استعمل الماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء لبعض آخر قبل تماميّة الغسل، كما لا يبعد قبوله من حيث الاعتبار أيضاً، لأنّ مقتضى الجمود على عنوان (المستعمل في رفع الحدث)، هو أن يكون الماء مجتمعاً عن تمام الغسل في محلّ واحد من إناء وغيره، فأراد هو أو غيره الاغتسال بذلك الماء، فتشمله حينئذٍ أدلّة المنع، مثل خبر عبداللََّه بن سنان، الظاهر فيما يغتسل به الجنب المندرج في خبر المنع، فلا يشمل ما لو كان مستعملاً في مقدارٍ من الغسل. ويؤيّد ذلك ما لو فرض استعماله في غسل بعض الأعضاء بنيّة الغسل، ثمّ انصرف في الأثناء، فلا يكون استعماله مثل هذا الماء للوضوء أو الغسل ممنوعاً، لعدم صدق كونه مستعملاً في رفع الحدث، فهكذا الأمر في المقام. فعلى هذا، يظهر أنّه لا معارضة بين حديث الجواز وحديث المنع، حتّى نرفع اليد من أحدهما من جهة بعض المرجّحات الدلالية، إلّاأن يدّعى دلالة كلّ واحد منهما على الإطلاق في البعض والكلّ منعاً وجوازاً، لكنّه مشكل جدّاً.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست