responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
فأصبحت النتيجة أنّ أدلّة المنع باقية على حالها بما ذكرناه من أدلّة الجواز، فلابدّ من التأمّل في دلالة الأخبار القادمة إن شاء اللََّه. فعلى ما ذكرنا إنّ قبول أحد الإشكالين الأخيرين، بل كليهما، أولى ممّا قيل في الجمع بينه وبين دليل المنع، تارةً: بحمل حديث الجواز على المغتسل نفسه، إذا أراد الغَسل به ثانياً، فيجوز له ذلك، بخلاف غيره فلا يجوز له لدلالة دليل المنع. والوجه هو أهونيّته، أنّه من الواضح عدم إحراز خصوصيّة فارقة موجبة للحكم بذلك إلزاماً، مع صدق العنوان على كليهما. واُخرى بحمل الجواز، على من لم يقصد الاغتسال حين الغسل بذلك الماء، أو حمله على الكراهة. لما قد عرفت من عدم وجود ما يوجب الحمل على أحد هذين الوجهين مع التمكّن، إلى ما لا يلزم الحمل على خلاف الظاهر، كما لايخفى، فتأمّل. فقد ظهر من خلال كلماتنا، وجه القائلين بالتفصيل بين حال الضرورة - من الجواز - وبين الاختيار من المنع، كما هو الظاهر من الصدوق في «الفقيه»، ـ والشيخ الطوسي في مقام التعرّض للجمع بين الأخبار لا الفتوى، لأنّهما لاحظا واعتمدا أوّلاً على ظاهر هذا الحديث، والجمع بينه مع الأخبار المانعة بذلك التفصيل. ولكن قد عرفت عدم وجود المعارضة بينهما حتّى يحتاج إلى مثل هذا الجمع. {aومنها:a} ما نقله المحقّق الهمداني في «المصباح»، عن «أمالي الطوسي» وهو حديث ميمونة[1]، قالت: (اجتنبت أنا ورسول اللََّه صلى الله عليه و آله فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يغتسل منها، فقلت: يارسول اللََّه إنّها فضلة منّي، أو قالت: اغتسلت؟! فقال صلى الله عليه و آله: ليس الماء جنابة). وتمسّك الهمداني قدس سره مع التفاته إلى أنّ ظاهره في الفضلة، حيث

[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الاسئار الحديث 6.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست