responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 411
يفهم أنّه لم تكن قد اغتسلت في الجفنة، بل كانت قد أخذها منها للاستعمال في الغسل، إلّا أنّه رحمه الله يستدلّ بالتعليل الوارد في الخبر المشعر بأنّ الماء لا يتأثّر بذلك. هذا، ولكنّه لا يخلو عن مناقشة: {aأوّلاً:a} من جهةسنده حيث أنّه خبر مرسل. {aوثانياً:a} إنّ قوله: (اغتسلت من جفنةٍ) حيث أتت بأداة «من» لا «في» ظاهر في كون الاغتسال قد وقع خارج الجفنة لا فيها، خلافاً لما هو الموجود في خبر ابن عبّاس كما قد تقدّم. مضافاً إلى ما ذكرنا في الجفنة من عدم استبعاد كونها بقدر الكرّ، فحينئذٍ يكون التعليل وارداً موردكون الغسل في خارجه، فكأنّه أراد صلى الله عليه و آله إفهامها بأنّ الماء لم يتأثّر بذلك حال كونه كرّاً، فلا ينافي تأثيره بالدخول فيه، وإذا لم يكن كرّاً فدلالتها على الجواز مشكل جدّاً. {aومنها:a} خبر محمّد بن علي بن جعفر[1]، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، في حديثٍ، قال: (من اغتسل من الماء الذي قد اغتُسل فيه، فأصابه الجذام، فلا يلومنّ إلّا نفسه، فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أهل المدينة يقولون فيه شفاءٌ من العين؟ فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب الذي هو شرّهما) الحديث. وهو بظاهره وإن كان يدلّ ولو بالإشعار على جواز الاغتسال بما يغتسل فيه الجنب، وإلّا لما كان الغسل صحيحاً، حتى يترتّب عليه الأثر من إصابة الجذام. إلّا أنّه يمكن أن يناقش فيه، بأنّه لا يبعد أن يكون المقصود مذمّة الغسل في ماء الخزّان الذي يغتسل فيه جميع الأفراد، فيكون وجه حكمه من حيث بيان حفظ الصحّة، أي لا يصلح الغسل بمثل هذه المياه، لإمكان تعرّض المغتسل لبعض الأمراض والعاهات، كما قد منع الأطبّاء في زماننا هذا من الاستعمال كذلك، ولو كان من جهة كونه مرجوحاً، فعليه لا يكون

[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست