نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 412
الخبر دخيلاً في ما نحن بصدده، من عدم المنع عن استعمال الماء المستعمل في الحدث للغسل.
هذه جملة من الأخبار التي استدلّ بها، أو يمكن الاستدلال بها للمسألة، وعرفت عدم تماميّة شيء منها للدلالة على الجواز، حتّى يتعارض مع الأخبار المانعة، فيكون الحكم بالمنع موافقاً للاحتياط.
نعم، إثبات منع استعمال الماء المستعمل في الغسل غير الرافع في الأغسال المندوبة والواجبة عرضاً مشكل جدّاً، لقصور الأدلّة عن شموله.
ويلحق بذلك قسم خامس: وهو أنّه هل يجوز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر في الوضوءات المندوبة غير الرافعة، وفي الأغسال الاُخر من المندوبات، أو الأغسال الواجبة عرضاً - كالمنذور والمحلوف عليه منهما - أم لا؟
الظاهر - كما عرفت منّا سابقاً في بحث الماء المستعمل في الحدث الأصغر والاستنجاء - أنّ الأدلّة المتكّفلة لبيان حكم الوضوء والغسل الرافعين من الشرائط والموانع إلّاما خرج بالدليل، ولذلك ترى بأنّ نواقض الوضوء والغسل الرافع تكون نواقضاً لسائر الوضوءات والأغسال، فإذا منعنا تحصيل الوضوء والغسل بمثل هذه المياه، فلا يبعد الحكم بالمنع في مثل تلك الوضوءات والأغسال المندوبة والواجبة عرضاً.
مضافاً لاشتمال بعض الأدلّة على ما يفهم منه التعميم، نظير ما في خبر محمّد بن عليّ بن جعفر[1] بقوله عليه السلام:
(من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام.. الحديث).
وصحيح محمّد بن مسلم[2] فيحديثٍ:
(ولا تغتسل من ماء آخر)، فليس فيه عنوان غُسل الجنابة.
مضافاً إلى إمكان تعميم لفظ
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P
[2] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 5. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 412