نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 413
(التوضّي) وأشباهه، الموجود في خبر عبداللََّه بن سنان[1] لتلك الوضوءات والأغسال كما لايخفى.
كما لا فرق في المستعمل في الحدث الأكبر بين أقسامه من الحيض والنفاس والاستحاضة، بتنقيح المناط عن خصوصيّة الجنابة، ولفظ (أشباهه)، - على احتمالٍ - في خبرابن سنان، إلى عدم وجود القول بالتفصيل.
فالأحوط عدم جواز التوضىء والاغتسال بجميع أقسامه، بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مطلقاً.
وينبغي التنبيه على اُمور:
الأوّل: إنّه على القول بعدم جواز الاستفادة من الماء المستعمل في غسل الجنابة الصحيح، فهل يكون المستعمل فيالغسل الفاسد كالمستعمل في الصحيح أو لا؟ وجهان:
من صدق اغتسال الجنب منه فلا يجوز.
ومن أنّ العبرة هو رفع الحدث بذلك، كما هو المستظهر من كلمات الأصحاب، حيث جعل بعضهم العنوان في كلامه المستعمل في رفع الحدث.
بل يمكن دعوى ظهور خبر عبداللََّه بن سنان، بقوله: (أو يغتسل به الجنب) في الغسل الصحيح، فلا يشمل الفاسد.
وهذا هو الأقوى، وإن توقّف الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته» حيث لم يختر أحد الوجهين بعد نقلهما، الظاهر في التوقّف.
الثاني: هل يعتبر في صدق المستعمل الانفصال عن البدن مع تماميّة الغسل، أو يكفي فيه تمامية الغسل، ولو لم يكن الماء منفصلاً عن بدن المغتسل؟
الظاهر أنّ الانفصال عن بدنه وعدمه لا خصوصيّة فيهما في حكم المسألة، إذ ربما يمكن أن يكون الماء غير منفصل عن بدنه، مع ذلك لايجوز الاغتسال منه، لصدق عنوان كونه مستعملاً في رفع الحدث، وهو كما لو ارتمس في الماء الذي كان أقلّ من الكرّ بمقدار يسير، ونوى الغسل خارج الماء وغمس فيه، فحينئذٍ بالرمس قبل الخروج يصدق على ذلك الماء أنّه مستعمل، فلايجوز لغيره أن ينوي الغسل فيه واستعماله.
كما لايجوز لنفس المغتسل أن ينوي غسلاً واجباً آخر بنفس الماء الذي ارتمس فيه للغسل الذي هو أقلّ من الكرّ،
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 413