responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 414
إلّاأن يُشكل صدق الاستعمال بمثل هذا المقدار من الماء الذي هو أقلّ من الكرّ عند العرف، كما لا يكون مطلق الانفصال موجباً للمنع، كما لو فرض استعمال الماء في غسل بعض أعضاءه ونوى ذلك ثمّ أراد بعده غسل بقيّة الأعضاء باستعماله ثانياً للباقي، فالظاهر من المبنى الذي اخترناه واستظهرناه، من كون الملاك في المنع هو صدق كون الماء مستعملاً في رفع الحدث، وذلك لا يصدق إلّابعد الإتمام. مضافاً إلى أنّ العرف يرى مجموع هذا الاستعمال من أوّل الغسل إلى آخره، استعمالاً واحداً، كما ذكره الشيخ الأعظم، ونعم ما ذكره، فلا يصدق لما يأخذه ثانياً ويستعمله أنّه استعمالاً ثانياً، حتّى يكون ممنوعاً، فيجوز الغسل به، سواء كان لنفس المغتسل أو غيره. فعلى هذا يظهر أنّ الغسل بالماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء، مع قصد الغسل قبل إتمامه، لايوجب المنع عن استعماله ثانياً لنفس المغتسل، لعدم صدق كونه مستعملاً في الغسل، إلّابعد إتمام الغسل، كما قد استظهر ذلك من صحيح علي بن جعفر[1]، على احتمال. فمجرّد الانفصال من دون صدق تماميّة الغسل، لا يضرّ في جواز الاستعمال. بل قد عرفت أيضاً ظهور خبر ابن سنان على الغسل الرافع للحدث الحاصل من الغُسل التام لا خصوص غسل بعض الأعضاء، فلازم ما ذكرنا هو جواز الغسل بالماء المستعمل في غسل الجنابة، إذا وقع في أثنائه الحدث

[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث 1. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست