نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 415
الموجب لبطلانه، لأنّ ما استعمله لم يكن رافعاً، حتّى يمنع عن الاغتسال به، خلافاً للسيّد الاصفهاني قدس سره حيث حكم بالمنع من وجهين:
أوّلاً: صدق كونه مستعملاً في غُسل الجنابة إذا استعمله بذلك القصد ولو لم يتمّ.
ثانياً: من جهة أنّ الألفاظ الشرعيّة - منها الغُسل - موضوعة للأعمّ من الصحيح، لا لخصوص الصحيح فقط، حتّى لا يصدق الغسل هنا إذا فرض فساده. كما في «الروائع»[1].
نعم، غاية ما يرد على ما اخترناه، هو أن يقال:
إنّ الماء إذا انفصل عن أعضاء الجنب حين الغسل، واجتمع في أمكنة متعدّدة، فلا يصدق على كلّ واحد من الماء المصبوب منفرداً أنّه مستعمل، لكونه مستعملاً في بعض الأعضاء فيمكن الاغتسال بالماء المستقلّ في مكان واحد على حدة.
فتطبيق العنوان وهو المستعمليّة، على خصوص الماء الأخير لأنّه يصدق عليه ذلك دون غيره، أو تطبيق العنوان على جميع أجزاء المياه الواقعة في الأمكنة المتعدّدة، أو عدم انطباق العنوان على أحد من المياه - لأنّ كلّ واحد إذا لوحظ مستقلّاً كان مستعملاً في الجزء من الغسل لا الكلّ - وجوهٌ أقواها هو الثاني.
إلّا أنّه يبعده القول بأنّه كيف يتعلّق عليه العنوان بعد حدوث فاصل زماني إلى أن يتمّ الغسل؟
وبعبارة اُخرى: كان الاستعمال منه جائزاً حتّى إن أتمّ الغسل فصار ممنوعاً، فلازمه صيرورة الماء بعد الانفصال ذا حكمين، وهمنا الجواز قبل التماميّة، والمنع بعد التماميّة، وهو بعيدٌ جدّاً.
اللّهم إلّاأن يقال: إنّه كان ممنوعاً واقعاً، إذا كان في الواقع ينضمّ إليه بقيّة الغسل وهو لا يعلم، فبعد الإتمام ينكشف المنع للجميع من أوّل الأمر، وإلّا فلا.
وهو لا يخلو من وجه، فعليه يلزم المنع من استعمال الماء المستعمل في بعض الأعضاء من جهة احتمال الانضمام.
نعم، لو تجرّى واغتسل ولم يتمّ الغسل، لا تبعد الصحّة، لولا الإشكال من جهة قصد القربة.
فظهر من جميع ما ذكرنا الجواب عن الوجهين المذكورين في كلام