responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 416
السيّد، لأنّا لا نسلّم صدق عنوان الغسل بالماء المستعمل في بعض الأعضاء، إذا لم ينضمّ إليه غسل بقيّة الأعضاء، نعم يصدق ذلك بعد الانضمام. كما ظهر أيضاً أنّ ذلك الاستظهار عن خبر عليّ بن جعفر، وخبر ابن سنان لايكون مربوطاً بباب وضع الألفاظ الشرعيّة بكونها للأعمّ أو الأخصّ، وهو الصحيح لأنّه استظهار من لسان الدليل، لا من جهة صدق عنوان الغسل، حتّى يقال إنّه موضوع للأعمّ من الصحيح. فتأمّل، فيما ذكرنا، فإنّه دقيق، وبالتأمّل فيه حقيق. {aوالحاصل:a} أنّ الماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء يكون له صور متفاوتة، لأنّه يكون: {aتارةً:a} غير منفصل عن بدن المغتسل، وأراد إجراءه على سائر الأعضاء. فلا إشكال في جوازه، وعدم صدق الماء المستعمل الممنوع عليه، وإلّا للزم القول بوجوب استعمال ماء جديد لكلّ عضو من الأعضاء، وهذا مخالف للأدلّة والفتوى، وهو واضح لا غبار عليه. {aواُخرى:a} ما يكون مستعملاً في البعض - مثل الرقبة والرأس - وانفصل الماء بعد الغسل، ولكن لم يوفّق الغاسل بإتمام غسله لعروض مبطل له، وهذا قد عرفت فيه أنّه لا يبعد القول بجواز الاغتسال به لنفس المغتسل ولغيره، لعدم صدق العنوان عليه عندنا، وإن كان قد منعه السيّد الاصفهاني قدس سره في «الروائع الفقهيّة»، وتوقّف فيه الشيخ الأعظم في «طهارته». {aوثالثة:a} مثل الصورة الثانية لكنّه استطاع الإتمام بعد ذلك. فهو قد يلاحظ حاله قبل تماميّة الغسل، والآخر بعده. وأمّا على الأوّل: فصدق العنوان عليه معلّقٌ على الشرط المتأخّر، فلو قيل بالمنع لا يكون إلّامن جهة احتمال تحقّق شرطه، كما هو الظاهر عند العرف، فكأنّه لم يحرز عدم كونه مستعملاً، إلّابمثل الأصل، وجريانه هنا لا يخلو عن إشكال، لأنّ المفروض وجود هيئة اتّصالية يوجب جريان استصحاب البقاء. نعم، تجري أصالة عدم الانضمام، فيما إذا حصل انفصال بين غسل الأعضاء
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست