responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 417
وشكّ في إتيان بعض آخر بعده، فيحكم بالأصل بعده، من جهة إمكان وقوع الحدث في‌الأثناء واختلال الاتّصال المعتبر فيه. وكيف كان، فلو قلنا بالجواز واغتسل، ثمّ انكشف الانضمام بعضه مع بعض، فلابدّ من إعادته. كما أنّه إذا قلنا بالمنع وتجرّى وأتى به، ثمّ انكشف عدم الانضمام، فيجوز الاكتفاء به، لو لم يكن الإشكال وارداً من جهة عدم تمشّي قصد القربة مع العلم بالمنع. ولا فرق في هذه الصورة منعاً وجوازاً للمغتسل نفسه أو غيره. كما لا فرق في نفس المغتسل بين أن يصرفه في بقيّة هذا الغسل أو لغُسل آخر، لاشتراك الملاك في الجميع، كما لايخفى. كما لا فرق بين القول بطهارة كلّ عضو بغسله، أو بطهارته بعد تمام الغسل، كما في‌الوضوء. نعم في الأوّل المنع أوضح. وأمّا حكم الثاني وهو كونه بعد إتمام الغسل، فلا إشكال في ممنوعيّته‌ ـ حينئذٍ للمغتسل وغيره، لأنّه القدر المتيقّن من الماء المستعمل، سواء كان ماء مجموع الغسل أو ماء بعض أعضاءه الذي كان قد غسله لأجل رفع الحدث، كما هو واضح. ولا فرق فيما ذكرنا من الوجوه والصور، بين كونه قد استعمل الماء في الغسل الترتيبي أو الارتماسي، إذا كان في الماء القليل. {aتذهيب وتفريع:a} واعلم أنّ الجُنبين إذا ارتمسا في الماء القليل، بقصد الغُسل، دفعة واحدة، يرتفع حدثهما، وكان صحيحاً، لعدم صدق عوان الماء المستعمل حين غسلهما عليه. هذا إذا لم يعلم التقدّم والتأخّر، بل قد علم تقارنهما. وأمّا لو علم تقدّم أحدهما على الآخر ثمّ اشتبه، فهو أيضاً يكون صحيحاً عن كليهما، لأنّ الأصل الجاري في كلّ واحد منهما يحكم بصحّته، من جهة عدم تأخّره عن الآخر، وإلّا يكون معارضاً بالأصل الجاري للطرف الآخر، لأنّ متعلّق العلم الإجمالي منحصرٌ في شخصين، ولا يكون العلم حينئذٍ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست