responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
منجزاً لأحدهما، ولا يكون الأصل معارضاً بالآخر، فيحكم بالصحّة لكلّ منهما. نعم، لو اقتدى أحدهما بالآخر، فيحكم ببطلان صلاة المأموم، لعلمه ببطلان صلاته تفصيلاً، إمّا بواسطة بطلان صلاة الإمام لبطلان غسله، أو بطلان غسل نفسه، فيصير كواجدي المني في‌الثوب المشترك. ولا يفيد القول بصحّة عمل كلّ عند نفسه، وكون اقتداءه بالصلاة الصحيحة عند الإمام. لما قد عرفت كون الإشكال من جهة علمه تفصيلاً ببطلان صلاته، بتحقّق أحد الأمرين. نعم، صلاة الإمام محكومٌ بالصحّة من جهة ما ذكرنا في الحالة السابقة، فليتأمّل. {aالثالث:a} إن قلنا بالمنع عن استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر - كما هو المختار احتياطاً - فهل يكون الماء المستعمل في الحدث المشكوك، كالمستعمل في الحدث المتيقّن أم لا؟ وجوه وصور: {aتارةً:a} يكون الحدث المشكوك منفياً بالأصل التعبّدي، مثل استصحاب الطهارة - ليقينه بحالته السابقة من الطهارة، أو كان في مورد لا يكون الأصل الجاري في حقّه معارضاً بالمثل، لعدم تنجّز العلم الإجمالي في حقّه، نظير ما عرفت في الفرع السابق، كواجدي المني في الثوب المشترك، فلا إشكال حينئذٍ في جواز استعمال هذا الماء المستعمل في الحدث المشكوك، لأنّ مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملاً في الحدث، وهو واضح. {aواُخرى:a} أن يكون الماء مستعملاً في الحدث الذي كان مقتضى الاحتياط، هو لزوم الغسل لا إثبات الحدثيّة واقعاً، نظير من يعلم بوجود الجنابة، ولا يعلم تقدّم أحدهما على الآخر، وحكمنا حينئذٍ بوجوب الغسل له ثانياً بمقتضى الاحتياط، فحينئذٍ هل يجوز له استعمال مثل هذا الماء أم لا؟ وجهان: من عموم مطهرية الماء للحدث، الشامل لما نحن فيه، وعدم القطع
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست