responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 419
بما يزيل هذا العنوان، واحتمال وجود المزيل له حينئذٍ، يقتضي الأصل عدمه. ومن أنّ الاحتياط كما يحكم بأنّه ممنوعٌ لدخول الصلاة لاحتمال محدثيّته، وعدم القطع بزواله، فيكون محدثاً تعبّداً، أي بواسطة العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط، فكذلك يحكم بالممنوعيّة بالنسبة إلى ماءه لكونه مستعملاً. وهذا هو مختار صاحب «الحدائق» على ما حُكي عنه، لأنّ الأحكام تترتّب على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع، وبناءً عليه فهو محدث ظاهراً بمقتضى الاحتياط، فيكون الماء مستعملاً في الحدث الظاهري، فيكون ممنوعاً. ولكن الأقوى هو الأوّل، لأنّه حتّى لو سلّمنا بوجوب الغسل عليه ثانياً - بمقتضى الاحتياط - للصلاة، ولكن لا نُسلّم كون مقتضى ذلك ترتيب جميع آثار المستعمل عليه، مع كون الأصل الجاري في طرفه - وهي عدم كونه مستعملاً في الحدث - يكون بلا معارض، فإثبات المنع هاهنا يكون في غاية الإشكال. وما ادّعاه صاحب «الحدائق» قدس سره لا يخلو عن إشكال، لوضوح أنّ الأحكام الشرعية مترتّب على الواقع لا على الظاهر، غاية الأمر قد يكون الآثار المترتّبة على الظاهر بواسطة وجود الاُصول المحرزة، أو بواسطة تنجز العلم الإجمالي، كما هو مقرّر تفصيلاً في محلّه. مضافاً إلى إمكان الاستظهار من خبر عبداللََّه بن سنان، كونه مستعملاً في الحدث الواقعي، أو كان بمنزلة الواقعي تعبّداً، بواسطة الاُصول المحرزة الملحق بالحدث اليقيني، كما لايخفى، وفاقاً للآملي قدس سره في «مصباح الهدى» في الحكم بالجواز، كما قلنا. {aثالثة:a} ما يكون مستعملاً في الحدث المحرز بالأصل - كاستصحاب الحدث - فحينئذٍ لا يبعد القول بالمنع عن الماء المستعمل فيه، لأنّه حينئذٍ وإن لم يكن محدثاً وجداناً وحقيقةً إلّاأنّه حيث كان يصدق عليه أنّه محدث تعبّداً، فيحكم بعدم الجواز للماء المستعمل فيه، واللََّه العالم بحقائق الاُمور.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست