قال المحقّق قدس سره
الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم علىََ وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
في الطهارة
اعلم أنّ الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، ويطلق عليها في الفارسية بـ «پاكيزگى و پاكى»، ويقابلها «القذارة»، وهي بمعنى النجاسة، المعبّر عنها في الفارسية بـ «پليدى»، والتي ينفر عنها طبع الإنسان ويعرض عنها كما في «القاموس» و «الطرار» و «المنجد» وغيرها من المعاجم اللغوية.
والطاهرة مصدر، وهي أحد المصادر الثلاثة من طَهُر (بضم العين) أو طَهَر (يفتحها)، والمصدران الآخران هما: طهر وطهور، ويطلق على الأوّل اسم المصدر أيضاً كما في «الجواهر».
فثبت من قول أهل اللّغة، أن الطهارة في استعمالها الحقيقي: النظافة والنزاهة مطلقاً، وإن استعملت اللّفظة كثيراً في لسان أهل الشرع والعرف في خصوص الطهارة عن الحدث، بل لقد كثر استعمالها في ذلك بحيث توهم البعض كونها منحصرة في معنى الطهارة عن الحدث.
وعلىََ هذا لابدّ من ملاحظة حال الاستعمالين: وهل هو حقيقة في كليهما؟ أو حقيقة في الطهارة عن الخبث فقط، ومجاز في غيرها؟
أو تكون حقيقة مستعملة في القدر المشترك بينهما، بحيث يكون الاشتراك معنوياً لا لفظياً، كما هو الحال في الأوّل؟
فيه وجوه وأقوال، أولاها الثاني، لوضوح أنّه لم يكن للطهارة بالمعنى الثاني قبل جعل الشارع المقدّس وتشريعه لها، عينٌ ولا أثر، والشارع