responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6
المقدّس استعملها مجازاً، وكثر الاستعمال في ذلك بحيث لا يبعد دعوى‌ََ صيرورته حقيقة متشرعة في المعنى الثاني في غير زمان الشارع لو لم نسلم الحقيقة الشرعية في مثل تلك الألفاظ.

تقسيم الطهارة

وأمّا كونها حقيقة في المعنيين، فقد ظهر ممّا ذكرنا فساده، لعدم كون المعنى الثاني عند أهل اللغة معهوداً حتى‌ََ يوضع عليه اللّفظ، كما لا يخفى‌ََ. فلو استعمل فيه فقط، أو في القدر المشترك، كان مجازاً أو منقولاً، كما ادّعاه البعض، كالهمداني في «مصباح الفقيه» في الأوّل منهما. وإن كان الثاني أولى‌ََ عند صاحب «الجواهر» قدس سره دون أن يشير إلى أنّه كان مجازاً فيه أو لم يكن. فإذا بلغ الكلام إلى‌ََ هنا، فلا بأس من الإشارة إلى الوجوه أو الأقوال الموجودة، فنقول: {aالأوّل:a} وهو الذي ذهب إليه كثير من الأصحاب، أنّ الطهارة في لسان الشرع وإطلاقاته ضد النجاسة بمعناها المتعارف عند المتشرِّعة. {aالثاني:a} أنّ المراد منهما أعمّ مما سبق، بأن تشمل الطهارة ما ذكر ومن الأثر الشرعي الحاصل من الوضوء وغيره، يعني النظافة المعنوية الموجبة لإباحة الصلاة. {aالثالث:a} أنّ المراد خصوص الآثار الشرعية المترتّبة على الوضوء وغيره بل كثيراً ما يراد من استعمالات أهل الشرع لهذا اللفظ، خصوص هذه الأفعال: أي الوضوء والغسل والتيمّم، بحيث صار حقيقة في ذلك عندهم. {aالرابع:a} أنها اسم لهذه الأفعال لا مطلقاً، بل إذا كان لها تأثيراً في إباحة الصلاة، كما ترى‌ََ ذلك في كلام المصنف، والمحقّق 0 فعليه يلزم أن لا تشمل لمثل وضوء الحائض، والجنب، والأغسال المندوبة على المشهور، والتيمّم للنوم، وإن استعمل فيها على الظاهر، كان من باب تسمية المسبب باسم سببه، أي تكون هذه الأمور سبباً للاستباحة. {aوالخامس:a} أن تكون الطهارة اسماً منقولاً لخصوص الطهارة المبيحة للصلاة. وهذا هو المستفاد من ظاهر كلام صاحب
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست