responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7
«المصباح». فعليه يلزم أن يكون المعنى الأوّل مهجوراً، بل قد يقرّر في محلّه بأنّ أثر النقل كون الاستعمال في المعنى المنقول عنه مجازاً. ولا يخفى‌ََ أنّ الثاني من هذه الوجوه يتصوّر على‌ََ وجهين: تارةً تستعمل في الأعمّ، أي القدر المشترك والجامع، فيمّسى‌ََ مشتركاً معنوياً. وأخرى‌ََ: تستعمل فيه، بمعنى‌ََ تعدّد الاستعمال حقيقة حتى‌ََ يكون مشتركاً لفظيّاً. والأوّل هو مختار العلّامة والشهيد الثاني، وبعض شرّاح الألفية. والثاني هو المستفاد من ظاهر كلام المحقّق قدس سره كما في «مفتاح الكرامة». هذا إذا ثبت وتحقّق القول بأحد الاُمور السابقة، ولم يحصل الشك في تعيين أحد المصاديق السابقة من الأدلّة الموجودة عند كلّ من يدّعي وجهاً من الوجوه. وأمّا لو شككنا في ذلك، ولم نقف على‌ََ حقيقة معنى الطهارة واستعمالها في إحدى المعاني المذكورة، فلابدّ حينئذ من الرجوع إلى الأصل الجاري في مثل هذه الأمور. والظاهر أنّ كون المعنى الأوّل، هو الحقيقي اللغوي الأوّلي ممّا لا إشكال فيه، ولعلّه ممّا تسالم عليه الجميع، كما يشهد مراجعة كتب أهل اللغة. كما لا إشكال في وقوع استعمال لفظ الطهارة في غير المعنى الأوّل أي المعنى الثاني، وهو الطهارة بمعنى الوضوء وغيره بأيّ وجه من الوجوه المذكورة، وإنمّا الإشكال والكلام في أنّ الاستعمال في غير المعنى الأوّل هل هو حقيقيٌ أم مجازي؟ والظاهر عندنا كونه مجازاً لغوياً، وانْ يعدّ حقيقة شرعية إذا استعمل في الثاني، لو سلّمنا بوجودها في مثل هذه الألفاظ، كما يظهر من كلام البعض، أو حقيقة متشرّعة بنحو المنقول، أو مجازاً مشهوراً إنْ لم نقل بوجود الحقيقة الشرعية. وذلك لصعوبة إثبات كون الاستعمال في الوجه الثاني يكون على‌ََ نحو الوضع والحقيقة اللغوي، والأصل عدمه عند حصول الشك، كما
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست