إلىََ علمائنا، وفي «كنز العرفان» إلى أصحابنا وفي «المهذب البارع» أنّ القول بخلاف ذلك منقرض، إلىََ غير ذلك من الأقوال.
خلافاً للصدوقين في «المقنع» للثاني منهما، والسيّد مير الداماد في «شرح النجاة» أو «الرسالة الرضاعية» والأردبيلي في «آيات الاحكام» و «شرح الإرشاد» والكاشاني في «المعتصم»، حيث ذهبوا إلىََ عدم وجوب ذلك قبل الطلوع.
والذي تمسك به للقوم الأوّل، أو يمكن أن يتمسّك عدة أمور:
ـ الأمر الأوّل:a} الإجماع المذكور لو لم يكن محصّلاً كما في «الجواهر»، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة من المتقدمين والمتأخرين، بل لم نجد خلافاً من متأخِّري المتأخِّرين من المعاصرين وغيرهم، وكأنّه صار عندهم من ثوابت الفقه، وهو واضح.
{aالأمر الثاني:a} عدة أخبار تدل علىََ ذلك، بحيث تبلغ في الكثرة حدّ الاستفاضة لو لم نقل بكونها متواترة، كما ادّعاه صاحب «الرياض»، فبعضها صريحة وبعضها ظاهرة في الحكم، كما أنّ بعضها صحيح وبعضها موثّق.
ففي موثّق أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثمّ ترك الغسل متعمداً حتىََ أصبح؟
قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً الحديث[1].
واحتمال كون الكفّارة لثبوت المعصية، لا لإثبات القضاء الملازم للبطلان، مندفعٌ بما قد عرفت دعواه من الملازمة، هذا كما في «المصباح».
ولكنّنا نقول: لو لم نقل بالملازمة، ولم يثبت القضاء بذلك أصلاً، وحكمنا بصحة صومه، لكن دلالته على المعصية كافية لإثبات المدعىََ من وجوب تحصيل الغسل، لأن ثبوت المعصية ليس إلّالذلك، وهو بقاءه على الجنابة بلا غسل إلىََ أن أصبح، فثبت المطلوب.
لكنه مخدوش، بأنه يقتضي كون الغسل واجباً نفسياً، وهو خلاف
[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب ما يمسك عن الصائم الحديث 2.P