responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 59
إقامة دليل من طرف الشرع، خصوصاً لمثل هذه الأمور التي كانت مورداً للابتلاء كثيراً، ومحلّاً للاهتام، مع ذلك ليس في الأخبار والآثار المرويّة في ذلك عين ولا أثر، فيفهم جواز الإتيان إلّاما نص على‌ََ خلافه، أو يفهم منه ذلك أو عند حصول الشك في حرمة إيجاد هذه الأمور بلا غسل، فحينئذ يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة أيضاً، لأنّه حينئذ يعدّ من موارد الشك في التكليف وأنّه هل يجب الغسل لمثل هذه الاُمور أم لا؟ فالأصل يقتضي عدمه، ولذلك ذهب المشهور من الفقهاء قديماً وحديثاً إلى‌ََ ذلك، بل في «السرائر» دعوى الإجماع عليه، خلافاً لظاهر إطلاق «الشرائع» و «القواعد» بل قد ادّعى‌ََ عليه الإجماع، لكنّه غير ثابت. والحق هو ما ذكرناه، وفاقاً للمتأخِّرين والمعاصرين، وإن كان الأولى‌ََ تحصيل الطهارة لذلك أيضاً، وهو واضح لا سترة. وقد يجب إذا بقى‌ََ لطلوع الفجر من يومٍ يجبُ صومه بقدر ما يغتسل الجنب‌ بلا فرق بين كون وجوب الصوم لذلك اليوم مضيّقاً أو موسعاً، فيصحّ نيّة الوجوب للغسل، إنْ أثبتنا عدم تحقّق الصوم مع الجنابة، غايته وجوبه من تلك الجهة كوجوب الصوم. ثمّ لا خصوصية في غسل الجنابة لمماثلته مع الحيض والنفاس، فلعلّه كان من باب التشابه كما سيأتي بحثه إن شاء اللََّه تعالى‌ََ. والقول بوجوب الغسل لذلك، وعدم جواز تأخيره عنه، هو المشهور من المتقدمين والمتأخرين، بل قد ادّعى الإجماع عليه، بل في «الجواهر» أنّ عليه الإجماع محصّلاً، بل في «الرياض» دعوى‌ََ تواتر الأخبار الدالّة عليه. وممّن ذهب إليه السيّد في «الانتصار» وهو منقول عن «الخلاف» و «السرائر» و «الوسيلة» و «الغنية»، و «كشف الرموز» و «حواشي التحرير» و «الرياض» و «المقاصد العلية» و «كشف اللثام» وفي «المعتبر» و «المنتهى‌ََ» و «التذكرة» نسبته
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست