دليل (اعتق رقبة مؤمنة)، وإن كان أعمال التقييد في المادّة لولا الشواهد أولىََ. فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ المس ناقض للطهارة، وموجب لتحقّق الحدث الأكبر، ولابدّ في رفعه من الغُسل والوضوء، وإن كان إتيان الوضوء قبل الغسل أفضل وأوفق بدلالة الأخبار جميعها، واللََّه العالم بحقائق الاُمور.
وممّا ذكرنا يظهر حكم مسألة أخرىََ، وهي: أنّه لا يكون غسل المس والوضوء ضرورين للصلاة فحسب - كما يظهر ذلك من النراقي في «المستند» - بل لازم وضروري لكل ما يكون الطهارة عن الحدث الأصغر فيه شرطاً، مثل الطواف ومس القرآن وأمّا دخول المسجدين، والمكث في المساجد، وقراءة سور العزائم لا يكون مشروطاً بالطهارة، فيجوز لماس الميّت إتيان هذه الأمور قبل غسل المس والوضوء.
{aلا يقال:a} بأنّ المستفاد من البحوث السابقة والتحقيقات الآنفة، كون المس مشتملاً على الحدثين الأصغر والأكبر، فمع تحقّق الحدث الأكبر، كيف يجوز الإتيان بالغايات المذكورة بلا غسل، كما لا يجوز تلك الغايات للجنب والحائض قبل الغسل؟!
{aلأنّا نقول:a} لم تثبت الملازمة شرعاً بين وجود الحدث الأكبر والمنع عن الإتيان بهذه الأمور، إذ من الممكن التفكيك بينهما كما ترىََ ذلك في مثل المستحاضة الكثيرة التي وجب عليها الغسل والوضوء معاً، فمع كونها محدثة بالحدثين قطعاً - لو لم نقل بأنّها أشد حدثاً عمّا فيما نحن فيه لما ترىََ من وجوب الوضوء لكلّ صلاة فقد - ذهب جماعة من الفقهاء كصاحب «المدارك» و «الذخيرة» و «شرح المفاتيح» و «كشف الغطاء» و «الجواهر» - قدس اللََّه أسرارهم - إلىََ جواز الإتيان بتلك الغايات للمستحاضة، قبل الإتيان بوظيفتها من الغسل والوضوء وتغيير القطنة، وإن كان المشهور علىََ خلافهم.
فيفهم من ذلك إمكان دعوى التفكيك وعدم الملازمة.
ونحن نقول بذلك في المقام، بأنّه إذا ثبت عدم الملازمة، فلابدّ في إثبات المنع مع