responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 57
موجباً لحدوث الأصغر، فلا يزول الأصغر بعد تحقّقه إلّابالوضوء في غير غسل الجنابة، حيث أنّه يكفي عنه. فما يتوهّم - كما في «مستند الشيعة» - بأنّ ذلك مستلزم لتخصيص الأكثر، لعدم كون الأغسال المسنونة كذلك، أي بنفسها لا تقتضي الوضوء، فلو كان الشخص متطهِّراً بالوضوء قبله لا يوجب حصول أسباب الغسل المستحب إتيان الوضوء ثانياً قبل الغسل أو بعده، فتخصيصه بغير الأغسال المسنونة ليس بأولى‌ََ من الحكم بعد لزوم الوضوء أصلاً، حتى‌ََ في مس الميّت فلا يكون ناقضاً. ومدفوع، بأن العرف يفهم من سياق هذه العبارة - خصوصاً مع ذيله المشتمل على الاستثناء للجنابة - أن المقصود من الغُسل في الصدر ليس إلّاما يوجب الحدثية، لا كلّ غسل ولو كان مسنوناً غير موجب للحدث. فبذلك يصح أن يقال: كأنه يريد أن يقول بأنّ كلّ حدث كبير يجب الوضوء معه للصلاة إلّاالجنابة، فيشمل ذلك بعمومه مس الميّت أيضاً إذا ثبت بأدلّة غسله بأنّه حدث أكبر، كما هو الظاهر. مع أنّه يمكن أن يقال: بأن الأمر دائر بين ورود أحد القيدين، أمّا من جهة حفظ عموم الاستغراق لكلّ غسل من الواجب والمندوب، وإضافة قيد أنّه لو كان غير متوضئ يرفع اليد عن لزوم الوضوء، كما ذهب إليه صاحب المستند قدس سره. أو القول بتقييد الغسل بالواجب، بلا تصرّف في إطلاق حال الشخص، أي يجب الوضوء مع كلّ غسل واجب، ولو كان متوضياً قبله، فيكون الإطلاق حينئذٍ محفوظاً. وليس القول بالتقييد على النحو الأوّل، بأولى‌ََ من التقييد على النحو الثاني. والإشكال من جهة ذكر قبلية الوضوء للغسل المذكور في مرسلة أبي عمير قد عرفت جوابه فيما قبل. مضافاً إلى‌ََ معارضته بإطلاق خبر حماد بن عثمان، وإن أمكن التقيّد به لولا ما ذكرنا سابقاً من الشواهد على‌ََ عدم وجوب قبلية الوضوء. مع أنّه يمكن أن يقال بالتصرف في الهيئة، مع فرض وجود الشواهد والقرائن على إطلاق وجود الوضوء، فيحمل الحكم بقبلية الوضوء على الأفضلية، كما يقال في قولنا: (أعتق رقبة) مع ملاحظة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست